ج: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت، لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة، وعادة جاهلي...
ج: لا بأس بالتعزية، بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاني المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك، لا مانع في تعزية أهله فيه، ولا مانع من...
الجواب:
يقول ما تيسر، ما في شيء محدود، إذا قيل له: أحسن الله عزاءك، أو قيل له: لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب، يقول: أسأل الله أن يعينني، أسأل الله أن يوفقني، الحمد ل...
الجواب:
سبق لكم في كلام الشيخين: أن الاجتماع في بيت الميت للأكل، والشرب، ولقراءة القرآن أن هذا بدعة، وهكذا اجتماعهم يصلون له، ويدعون له، كله بدعة، لا وجه لهذا؛ إنما يؤتى لأهل الميت للتعزية، والدعاء...
ج: هذا العمل ليس مطابقًا للسنة، ولا نعلم له أصلا في الشرع المطهر، وإنما السنة التعزية لأهل المصاب من غير كيفية معينة ولا اجتماع معين كهذا الاجتماع، وإنما يشرع لكل مسلم أن يعزي أخاه بعد خروج الروح...
الجواب:
ما يعتاده بعض البلاد من المأتم، صدقة يسمونها المأتم، في يوم موته، أو في الرابع، أو في السابع، أو في الأربعين هذه بدعة، ما ينبغي أن .. ولا تجاب الدعوة؛ لأن إجابة الدعوة تشجع على البدع.
فه...
جواب: لا يجوز الاحتفال عند موت أحد من الناس، وليس لأهل الميت أن يقيموا احتفالا، ولا يذبحوا ذبائح ويصنعوا طعامًا للناس، كل هذا من البدع ومن أعمال الجاهلية فالواجب تركه.
وقد ثبت عن جرير بن عبدالله البج...
ج: ليس لقراءة القرآن على الميت أو على القبر أصل صحيح، بل ذلك غير مشروع، بل من البدع، وهكذا وضع المصحف على بطنه ليس له أصل، وليس بمشروع، وإنما ذكر بعض أهل العلم وضع حديدة أو شيء ثقيل على بطنه، بعد المو...
4/1660- وعَن المُغِيرةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ نِيحَ عَليْهِ فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ علَيْهِ يَوْمَ الْقِيامةِ متفقٌ عليه.
5/1661- وعَنْ أمِّ عَ...
8/1664- وعَنْ أبي مالِكٍ الأشْعَريِّ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: النَّائِحَةُ إذَا لَمْ تتُبْ قَبْل مَوْتِهَا تُقَامُ يوْمَ الْقِيامةِ وعَلَيْها سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، ودِرْعٌ مِنْ جرَب...
354 - باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام
1/1774- عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ ح...
الجواب:
.. لا يصنعون ولائم بعد الموت لا، أما كون جيرانه، أو أقاربه يدفعون لأهل الميت طعامًا فهذا مشروع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب لما قتل في الشام، أمر النبي ﷺ أهل بيته ...
الجواب:
هذا بدعة، هذا مأتم، بينَّا كم مرة في الصحف، ورسائل قرئت عليهم في الجنوب، وبُين في الصحف، والمجلات كل هذا بُين، ومنكر، لا يجوز هذا.
السؤال: يكون بدعة هذا؟
الجواب: نعم، بدعة، ما يجوز ...
الجواب:
النياحة لا تجوز، لكن إذا جلس في البيت لاستقبال المُعزِّين فلا بأس، فيجلس في البيت في أوقاتٍ مناسبةٍ حتى يزوره أقاربه وغيرهم من المُعزين، لا بأس بذلك، لكن لا يحتفلون بطعام أهل الميت، فيذبحون...
الجواب:
في الصحف فيما بلغني أنه يُكلِّف كثيرًا، ويُخشى من التَّكلف، ومن النفقات الطائلة بلا حاجةٍ، وإلا فلو كتب: "أحسن الله عزاء آل فلان في ميتهم، وغفر الله له" ما يضرُّ، لكن بلغني أنه تك...
الجواب:
ما أعلم في هذا بأسًا، كونه يكتب في الجريدة من أهل الميت: أنا نشكر مَن عزَّانا في فلانٍ، أو: نُعزي في فلانٍ، ما نعلم في ذلك بأسًا، النبيُّ ﷺ لما مات النَّجاشي خرج إلى الناس ونعى إليهم النَّج...
الجواب: الاجتماع لأهل الميت في الليلة الثالثة من الموت لقراءة القرآن أو للدعاء أو لصنع وليمة كل هذا بدعة لا أصل له، وإنما يعزون، يزورهم الناس في أي وقت، كان في يوم الموت أو في الثاني أو في الثالث أو ا...
الجواب: ليس للعزاء حد محدود لا ثلاثة ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، فالمقصود ليس له حد محدود، المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد ثلاث أو بعد أربع أو بعد خمس حين بلغه الخبر ف...
الجواب: لا يجوز لأهل الميت ولا غيرهم أن يقدموا الدخان للناس ولا الخمر، بل هذا حرام منكر؛ لأن الدخان حرام والخمر حرام، فليس لأهل الميت أن يقدموا ما حرم الله لزوارهم والمعزين هذا لا يجوز، هذا من التعاون...
الجواب: ما يتبقى يكون لأهل الميت للورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعاً.