ج: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي وذلك يقارب 80 كيلو؛ لأن هذه المسافة تعتبر سفرًا عرفًا بخلاف ما دونها.
ويرى الجمهور أيضًا أن من عزم على الإقامة أكثر من أربع...
ج: أفيدك بأن السفر الذي يترخص فيه المسافر برخص السفر هو ما اعتبر سفرًا عرفًا ومقداره على سبيل التقريب مسافة ثمانين كيلو مترًا، فمن سافر لقطع هذه المسافة فأكثر فله أن يترخص برخص السفر في المسح على الخف...
ج: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيًا بالنبي ﷺ، وعملًا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبًا أو أكثر، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق، أو سافر من مكة إلى مصر ...
ج: راكب السفينة أو راكب الأنواع الأخرى من المراكب البحرية مثل راكب السيارة بالبر والقطار بالبر، إن كانت المسافة مسافة قصر: قصر وجمع وإلا فلا، فإذا كانت السفينة حول الميناء وحول الساحل، ما تذهب بعيدًا،...
ج: إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرًا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبًا، والقصر أفضل من الإتمام، وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين، و...
الجواب:
الصواب هو ما ذكرتم فإنه ليس بين وقت المغرب ووقت العشاء وقت تمنع فيه الصلاة، وهكذا الظهر والعصر ليس بينهما وقت تمنع فيه الصلاة، بل متى خرج وقت الأولى دخل وقت الثانية مباشرة من غير فاصل، ول...
ج: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرًا؛ لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ، وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة...
ج: المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر، أما الجمع ففيه تفصيل، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديمًا أو تأخيرًا حسب ما تقتضيه الحال؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع ال...
ج: ليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء؛ لأن الرسول ﷺ صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعًا، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. والله ولي التوفيق[1].
...
ج: إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده ...
ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها، لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرًا، إذا كان...
ج: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد...
ج: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو...
ج: هذا منكر عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما قبل منتصف الليل، أما الفجر فلا تجمع إلى...
ج: يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعًا؛ لأن السنة الثابتة عن النبي ﷺ قد دلت على أن المسافر إذا...
ج: إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين[1].
...
ج: الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي ﷺ كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخر...
ج: هذا يعتبر مسافرًا ما دام في غير وطنه، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعًا لوجوب الصلاة في الجماعة، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن...
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع[1].
...
ج: صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع.
أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذل...