ج: الحمد لله، إن المشروع لهؤلاء أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم فإن رأوا أن من سبقهم أهلا للإمامة وصلوا خلفه فلا بأس وعليهم أن يقضوا ما فاتهم بعد سلامه[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) العدد (16...
ج: الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل؛ ل...
ج: لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح يكون مأمومًا وأنت إمام، ويرجى أن يحصل لكما فضل الجماعة، وإن صلى وحده وكملت أنت وحدك فلا حرج، ولكنه إذا صلى معك يكون عن يمينك لا خلفك إذا كان واحدًا كما صحت بذلك...
ج: الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه رأى رجلًا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والس...
ج: إذا كان الجماعة يسمعون صوت الإمام، ولا يخفى عليهم فلا حاجة إلى التبليغ، أما إذا كان قد يخفى على بعضهم كالصفوف المؤخرة فإنه يستحب التبليغ. وقد صلى النبي ﷺ ذات يوم في مرضه وكان صوته ضعيفًا فكان الصدي...
ج: ونظرًا إلى أن المسألة عامة ومهمة رأيت عرضها على مجلس هيئة كبار العلماء وقد اطلع عليها المجلس في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في الطائف في 25 / 10 / 1405 هـ إلى 7 / 11 / 1405 هـ، وبعد دراسة المسأ...
ج: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] خرجه مسلم في صحيحه، لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام؛ لقول النبي ﷺ: إذا مر...
ج: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت به، وروي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه (جزء القراءة) وحكاه عن كل م...
ج: الجماعة لا تدرك إلا بركعة؛ لقول النبي ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة[1] ولكن من تأخر لعذر فله أجر الجماعة كالمرض ونحوه لقول النبي ﷺ: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقي...
ج: النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا[1].
فالمشروع للمسبوق إذا جاء والناس جلوس للتشهد الأخير أن يدخل معهم، يكبر أولا وه...
ج: الجماعة الثانية مشروعة، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأ...
ج: نعم، ينعقد لهم جماعة والواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى؛ لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى، وقد ثبت أن رجلًا دخل المسجد بعدم...
ج: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله ﷺ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة[1] وقوله ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته و...
ج: لا حرج في ذلك، فإذا وجدوا الإمام قد صلى فإنهم يقيمون ويصلون جماعة أخرى، كما أقام النبي ﷺ جماعة أخرى في قصة الرجل الذي دخل وقد فاتته الصلاة فقال لبعض الحاضرين: من يتصدق على هذا فيصلي معه لأن صل...
الجواب:
إذا جاء الإنسان وقد صلى الناس ووجد جماعة في المسجد لم يصلوا فعليه أن يصلي معهم جماعة ولا يصلي منفردًا؛ لأن الجماعة مطلوبة حث عليها الرسول ﷺ من غير تقييد بالجماعة الأولى، فعمم الرسول وأطلق...
ج: المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي ﷺ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وم...
ج: يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين، والأفضل مع أكثرهما؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله[1] والمشروع لمن ف...
الجواب:
المشروع لمن دخل والإمام في الركعة الأخيرة في التشهد أو السجود أن يدخل معه ويكمل الصلاة معه، ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعتين ثم يجلس للتشهد الأول، ثم يأتي بالثالثة، هذه الصفة الشرعية ل...
ج: الصواب أنه لا يعتد بها؛ لأنها لاغية في الحكم الشرعي والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق ألا يعتد بها، وهذا السائل يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا رك...
ج: عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد للسهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهوًا فلا تحتسب[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1548)، في 18 / 2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالا...