ج: تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي الت...
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقف...
ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/...
الجواب:
الصحيح لا حرج في ذلك، لكن إذا كان المقضي هو الإمام والداخل هو المأموم يكون هذا أولى، فإن أمَّه الداخل فلا بأس بذلك، إذا قام الداخل يصلي الثانية جلس المسبوق وتمم صلاته وسلَّم، وأما إذا كان ا...
ج: عليك أن تصلي الركعتين اللتين أدركتهما، وأن تجلس للتشهد الأول بالنسبة إليك وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن تصلي على النبي ﷺ ثم تقوم وتشير إليهم بأن يجلسوا حتى تفرغ من قضاء الركعتين، ...
ج: الأفضل أن يستنيب الإمام من يصلي بقية الصلاة إذا عرض له ما يوجب انصرافه من الصلاة، فإن لم يتيسر ذلك أتم كل واحد لنفسه، وإن انتظروا حتى يرجع ويصلي بهم فلا بأس، وقد استناب عمر لما طعن وهو في الصلاة ...
ج: إذا قدم الإمام رجلًا من المأمومين عند احتياجه إلى قطع الصلاة جاز في أظهر أقوال أهل العلم، وقد روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعله عمر لما طعن وهو في الصلاة، فإنه قدم عبدالرحمن بن عوف ليتم الص...
ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبدالرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن ...
ج: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة.
أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم في أصح قولي العلماء لقصة عمر ، فإنه لما طع...
ج: صلاة المأمومين صحيحة، أما الإمام فعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور[1] خرجه الإمام مسلم في صحيحه[2].
رواه مسلم في (كتاب الطهارة) باب وجوب الطهارة للصلاة برقم (2...
ج: الصواب: أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر لما طعن وهو يصلي استخلف عبدالرحمن بن عوف فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل بالناس، فإن اس...
ج: هذا الذي فعله الشخص المذكور هو الصواب، وهو الواجب عليه، أما الجماعة فصلاتهم صحيحة، لأنهم لم يعلموا حاله حين الصلاة. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فت...
ج: أفيدك بأنه إذا تذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء حرم عليه الاستمرار في الصلاة، وإذا استمر حتى انقضاء الصلاة ولم يعلم المأمومون بذلك فإن صلاتهم صحيحة، أما صلاته هو فهي باطلة؛ لقوله ﷺ: يصل...
ج: الصواب أنه يستخلف من يصلي بهم كما فعل عمر لما طعن، وإن لم يستخلف واستخلفوا من أكمل بهم صحت صلاتهم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء، وإن صلوا فرادى وأتموا لأنفسهم فلا بأس.
أما إذا كان قد أكمل بهم ...
ج: لا يجوز له أن يكمل الصلاة وهو على غير طهارة، وعليه أن ينصرف ويتوضأ ويصلي فإن لم يستطع لكثرة الصفوف جلس حتى تنتهي الصلاة، ثم يخرج ويتطهر ويصلي لقول الله : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ...
ج: إذا كان الإمام تأخر عن الموعد المعتاد وتقدم بعض المأمومين وصلى بالناس فلا حرج، وصلاته صحيحة، وصلاتهم صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ لما تأخر صلى عبدالرحمن بن عوف بالناس، ولم ينكر عليه النبي ﷺ، بل أقره على ذلك...
الجواب:
أفيدك بالنسبة لسؤالك عن قراءة القرآن متتابعا في صلوات المغرب والعشاء والفجر حتى تختمه، أن الأولى ترك ذلك؛ لأنه لم يحفظ عن النبي ﷺ، ولا عن خلفائه الراشدين ، وكل الخير في اتباع سيرته عليه ...
ج: إذا دخل المسبوق المسجد وقد صلى الناس ووجد مسبوقًا يصلي[1]، شرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق حرصًا على فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء، وهكذا لو وجد إنس...
ج: الصواب أنه لا حرج في ذلك، حرصًا على تحصيل الجماعة[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/149).
ج: تشترط النية في الإمامة، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى[1] وإذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأمومًا بل ذلك هو الأفضل؛ لقول النبي ﷺ لما...