الجواب:
سمعتم الكلمة، نعرف أنَّ حكمه أنه عاصٍ لله، وتشبَّه بالمنافقين، يقول النبيُّ ﷺ: مَن سمع النِّداء فلم يأتِ فلا صلاةَ له إلا من عذرٍ، والعذر قال ابنُ عباس: "المرض والخوف"، العاجز لمر...
الجواب:
تعتبر الركعة التي قضاها بعد سلام إمامه هي الركعة الأخيرة، فلا يشرع له الجهر فيها، لأن الصحيح من قولي العلماء أن ما أدركه المسبوق من الصلاة يعتبر أول صلاته وما يقضيه هو آخرها؛ لقول النبي ﷺ: ...
الجواب:
هو مُخَيَّرٌ في هذا، حسب ظاهر النصوص: إذا رفع جلس قليلًا ثم قام مُكبِّرًا حتى يُتابعوه ولا يتخلَّفوا عنه، وإن جلس بعد التَّكبير نبَّههم حتى لا يعجلوا، يقول: نجلس جلسة الاستراحة، وهي جلسة خف...
الجواب:
الأفضل عدم العجلة، والأفضل أن يتأنى الإمام على وجه لا يشق على المأمومين، لأن مراعاة المأمومين الأولين أهم، فينبغي له أن يراعيهم، لكن إذا تأنى قليلًا حتى يدرك القادم الركوع أو السجود أو التش...
الجواب:
المشروع للمأموم إذا جاء والإمام راكع ألا يعجل، وأن يمشي وعليه السكينة والوقار، ثم يدخل في الصف مع الإمام؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك.. ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، ثم تكبير الركوع حين الهوي لل...
الجواب:
الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركًا للركعة؛ لأن النبي ﷺ لما دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف، ثم دخل معه في الصف فقال النبي ﷺ: زادك الله حرصًا ولا تعد[1] ولم يأمره ب...
الجواب:
الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية، لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون ...
الجواب:
عليه أن يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع، عليه أن يجتهد ولا يتساهل، بل يجتهد في قراءتها قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها إذا كان الباقي آية أو آيتين ولا يمنع أن يكملها ويركع...
الجواب:
لا يجوز هذا وتكون الصلاة باطلة؛ لأن من يصلي خلف الإمام لا بد أن يتابع الإمام ولا يسابق الإمام، ولا يلعب من رجل أو امرأة يقول النبي ﷺ: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فك...
الجواب:
قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:
أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت بها، روي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه جزء القراءة، وحكاه ...
الجواب:
الأفضل أن يقلبها نفلًا ثم يصلي مع الداخلين صلاة الجماعة، لأجل تحصيل فضل الجماعة، وإن قطعها وصلى معهم فلا بأس، لأنه قطعها لمصلحة شرعية تعود على نفس الصلاة، والله ولي التوفيق[1].
...
الجواب:
الصواب صحة ذلك، فإن كان واحدًا صف عن يمينه، وإن كان الذي حضر أكثر من واحد صفوا خلفه وجعلوه إمامًا، ولا حرج في ذلك في أصح أقوال أهل العلم؛ لأن الرسول ﷺ كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس ف...
الجواب:
يجوز لك أيها السائل قطعها من أجل الصلاة مع الجماعة، ولك أن تقلبها نافلة وتتمها ركعتين خفيفتين، ثم تدخل مع الجماعة أكمل وأفضل من إتمامك صلاتك وحدك. وفق الله الجميع[1].
مجموع ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، وإن قضى كل واحد لنفسه فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ لما فاتته ركعة من الصلاة هو والمغيرة قضى كل واحد منهم ما بقي وحده كما في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال: ذهب النبي ...
الجواب:
أفيدك بأنها تجزئك الركعات الثلاث التي أدركتها مع الإمام من صلاة العشاء عن صلاة المغرب التي فاتتك إذا كنت نويتها عن المغرب في أصح قول العلماء، وهكذا من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء ودخل مع...
الجواب:
كل صلاته صحيحة فالذي قام جاهلًا صلاته صحيحة، والذين عرفوا أنها زائدة وانتظروا حتى يسلم الإمام صلاتهم صحيحة وهو الواجب عليهم، وإن عرف المأموم أنها زائدة لا يقوم بل يجلس وينتظر حتى يسلم وينبه...
الجواب:
إذا سلم إمامه يقوم ليأتي بركعتين وتكون الركعتان الأخيرتان اللتان يقضيهما هما آخر صلاته، وأولها ما أدرك مع الإمام، فالركعتان اللتان أدركهما مع الإمام هما أول صلاته، فإذا تيسر أن يقرأ مع الفا...
الجواب:
إذا أحدث ينفصل ويُقدّم واحدًا منهم يُصلي بالناس، يُكمل بالناس، يتكلم ويقول: تقدَّم يا فلان، يختار من ورائه مَن هو أنسب فيقول: تقدَّم وكمّل بالناس، كمّل صلاة الناس، هذا هو الصواب، يبني على م...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا بأس بإمامة الصبي إذا كان قد أكمل سبع سنين أو أكثر وهو يحسن الصلاة، لأنه ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك، ولكن الأفضل أن يختار الأقرأ من الجماعة، فإ...
الجواب:
لا أعلم حرجًا في التبليغ؛ لأنه قد يكون من أطراف الحرم من لا يسمع صوت الإمام، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه لما صلى بالناس في مرضه الأخير، كان أبو بكر الصديق يبلغ عنه. والله الموفق[1].
...