ج: الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فالصلاة الثانية له نافلة. وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ : أنه كان ي...
ج: لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خ...
ج: الذي يصلي في المسجد ثم يذهب إلى جماعة أخرى فيصلي معهم على طريقة معتادة لا أعلم له وجها من الشرع، والذي يظهر أن ذلك لا ينبغي؛ لأنه خلاف ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وليس من جنس قصة معاذ؛ لأن مع...
ج: لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ...
ج: وأفيدك بأن الترتيب بين الصلوات واجب ولا حرج في دخولك مع الجماعة بنية قضاء الصلاة الفائتة، ثم بعد فراغك من الفائتة تصلي الصلاة الحاضرة، أما الفائتة الجهرية فالأمر في الجهر في قضائها واسع والأفض...