ج: تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي الت...
ج: إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقف...
ج: لا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا تصح صلاته خلفها لأدلة كثيرة، وعلى المذكور أن يعيد صلاته. وفق الله الجميع[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/...
الجواب:
الصحيح لا حرج في ذلك، لكن إذا كان المقضي هو الإمام والداخل هو المأموم يكون هذا أولى، فإن أمَّه الداخل فلا بأس بذلك، إذا قام الداخل يصلي الثانية جلس المسبوق وتمم صلاته وسلَّم، وأما إذا كان ا...
ج: عليك أن تصلي الركعتين اللتين أدركتهما، وأن تجلس للتشهد الأول بالنسبة إليك وهو التشهد الأخير بالنسبة للمأمومين، والأفضل أن تصلي على النبي ﷺ ثم تقوم وتشير إليهم بأن يجلسوا حتى تفرغ من قضاء الركعتين، ...