ج: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز، وهما السجود قبل السلام وبعده؛ لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي ﷺ.
لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين:
إحداهما: إذا سلَّم عن نقص ركعةٍ فأ...
ج: ليس على المأموم سجود سهو إذا سها، وعليه أن يُتابع إمامه إذا كان دخل معه في أول الصلاة.
أمَّا المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سها مع إمامه، أو فيما انفرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب...
ج: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آيةً أو أكثر، أو سورةً ساهيًا؛ لم يُشرع له السجود؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنه قد يقرأ زيادةً على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت...
ج: قد أحسنتَ فيما فعلت، ولا شيء عليك؛ لقول النبي ﷺ: إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه[1]، ولو أكملت صلاتك وسجدتَ للسهو بعد إكمالها فلا بأس عليك؛ لكونك قد نويتَ الانفراد لقضاء ما عليك. ...
ج: صلاة الإمام صحيحة، وأما المأمومون فمَن كان منهم عالمًا بالنقص عارفًا بالحكم الشرعي، وهو أنه لا يجوز أن يُسلِّم معه في اثنتين، بل عليه أن يقوم ويأتي بالثالثة، فهذا صلاته باطلة؛ لأنه سلَّم عمدًا قبل ...
ج: إذا سلَّم المأموم قبل الإمام سهوًا ثم انتبه فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يُسلِّم بعد إمامه، ولا شيء عليه، وصلاته صحيحة، إلا أن يكون مسبوقًا، فإن كان مسبوقًا بركعةٍ أو أكثر فإنه يسجد للسهو بعدما يقض...
ج: إذا كان مأمومًا فليس عليه شيء، ويتحمّلها عنه الإمام إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو قد فاته القيام، أمَّا إذا كان إمامًا أو منفردًا فيأتي بركعةٍ بدلًا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو.
أما ...
ج: نعم، هذا هو المشروع، إذا نسي الإمام سجدةً وسلَّم ثم ذكر أو نُبِّه، يقوم ويأتي بركعةٍ، ثم يُكمل، ثم يُسلِّم، ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، وهو أفضل، وهكذا المنفرد حكمه حكمه، وإن سجد للسهو قبل السلا...
ج: لا يجب إذا ترك الإنسان قنوت الوتر سهوًا، أو لم يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية سهوًا، لا يجب عليه السجود للسهو، ولكن لو سجد فلا بأس[1].
من برنامج (نور على الدرب)، الشريط رقم (517). (مجموع فتا...
ج: إن ذكر بعد السلام سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه ذلك في أصح قولي أهل العلم. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن أسئلة تابعة لتعليق سماحته على محاضرة بعنوان (الصلاة وأهميتها) في الجامع الكبير، بالر...
الجواب: قد تقرر بالنص والإجماع أن الصلوات معروفة العدد، ليس فيها زيادة ولا نقص، الظهر أربع في حق المقيم غير المسافر، والعصر كذلك، والعشاء كذلك، والمغرب ثلاث، والفجر اثنتان، والجمعة اثنتان، فهي صلاة مع...
الجواب: إذا فات الإنسان بعض الركعات ثم سلم مع الإمام ناسياً؛ فإن عليه أن يقوم فيكمل، ولا يعيد الصلاة بل يكمل ما فاته ركعة أو أكثر، ثم يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، وبعد السلام هي أفضل لكونه سلم...
الجواب: سجود السهو لما يبطل عمده واجب، إذا فعل شيئاً أو ترك شيئاً -سهواً- يبطل عمده الصلاة وجب عليه سجود السهو؛ لأنه مكمل للصلاة، والنبي أمر بسجود السهو عليه الصلاة والسلام، تكميلاً للصلاة، فإذا مثلاً...
الجواب: يرجع، إذا قام في التراويح قد نوى ثنتين فقام إلى الثالثة ينبه وعليه أن يرجع، كما لو قام في الثالثة في الفجر؛ لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا قد نوى ثنتين كما هو العادة...
الجواب: هذا الذي فعلته أيها السائل هو الموافق للسنة، فقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، قام إلى الثالثة ولم يجلس في التشهد الأول، بل قام إلى الثالثة، وقام الناس معه، فلما فرغ ...
الجواب: السنة السر في الثالثة والرابعة، في العشاء، والثالثة المغرب، سنة، كونه يسر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر؛ لأن النبي كان يسمعهم الآية أح...
الجواب:
الواجب على المأمومين التنبيه؛ لأن النبي ﷺ قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال، ولتصفق النساء، والواجب على الإمام إذا نبهوه أن يرجع، إلا إذا كان يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بص...
الجواب: نعم فيه السجود، إذا نوى ركعتين كالعادة يعني: السنة صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ينبه يقال: سبحان الله، سبحان الله، وعليه أن يرجع ويكمل قراءة التحيات والصلاة على النبي ﷺ والدعاء، ثم...
الجواب: إذا سلم المأموم قبل الإمام سهواً فإنه يرجع إلى نية الصلاة، ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه، صلاته صحيحة، إذا سلم قبل إمامه سهواً ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد إمامه ولا شيء عليه...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتد...