الجواب:
يلتفت قليلًا، هكذا جاءت السنة عن النبي ﷺ فإنه لما اشتكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي قائلًا: يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي. فقال ﷺ: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست بذلك فا...
الجواب:
إذا كانت الصلاة نافلة فالأمر فيها واسع لا مانع من قطعها ومعرفة من يطرق الباب، أما في الفريضة فلا ينبغي التعجل إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فوته، وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح من الرجل، أو بال...
الجواب:
نعم يشرع له أن يحمد الله؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سمع من يحمد الله بعد عطاسه في الصلاة فلم ينكر عليه. بل قال: لقد رأيت كذا وكذا من الملائكة كلهم يبتدرونها أيهم يكتبها[1] و...
الجواب:
ما في بأس، الإشارة في الصلاة لا حرج فيها، وكان النبي ﷺ يُشير بيده إذا سلَّم ويقول هكذا، يشير بيده عليه الصلاة والسلام.
س: مَن تكلَّم ناسيًا؟
ج: لا شيء عليه.
الجواب:
نعم، في الصلاة وخارجها.
س: والاستعاذة أيضًا؟!
ج: نعم؛ لأنَّها من جنس الصلاة.
الجواب:
راح... ولا يسمع كلامك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا،ـ تشير له وأنت في الصلاة.
وإن سلمت بعد الصلاة مثل ما جاء عن ابن مسعود أنه سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سلم رد عليه الس...
الجواب:
يحمد الله في الصَّلاة؛ لأنَّ هذا من جنس الذّكر في الصلاة.
س: إذا رفع صوتَه بقوله: الحمد لله؟
ج: لا حرج، لكن يكون بصوتٍ خفيفٍ، ولا حاجة إلى الرفع.
الجواب:
إذا رفع رأسه يشير بيده.
س: يعني ساجدًا؟
الشيخ: إذا رفع رأسه يشير بيده.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: يشير بيده.
الجواب:
لا، السنة تضرب بيدٍ على يد، هذا التصفيق.
الجواب:
لا ما يبطل الالتفات للحاجة، لا بأس.
الجواب:
ما يضر، يسد فرجة، إذا سد فرجة المشي هذا ما يضر؛ لأنه من مصلحة الصلاة.
الجواب:
ما يضرّ، أو مشى ليسدّ الخلل عن يساره، إذا كان في يمين الصف أو عن يمينه إذا كان في يسار الصف يمشي حتى يسدَّ الخلل ما في شيء؛ لأنَّ هذا مشروع للمصلحة.
س: ولو كثر؟
ج: ولو كثر.
س: كأن تعدَّى...
الجواب:
الله أعلم، الأمر يدل على المشروعية، أما الوجوب فمحل نظرٍ، لكن يدل على المشروعية.
الجواب:
لا، ليست بخاصة، مثل صعوده المنبر ونزوله من المنبر وهو يصلي، مثل حمله أمامة بنت زينب، مثل تقدمه وتأخره في صلاة الكسوف لما عُرضت عليه الجنة والنار، يبدو عليها إن كان لها أسباب لا بأس.
س: م...