الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كأن يكون عندها أطفال كثيرون، ويشق عليها أن تحمل في وقت الرضاعة، ورضي الزوج بذلك فلا حرج، إذا كان فيه مصلحة، ودفع مضرة في أيام الرضاعة، أو كانت يضرها الحمل بالتتابع ح...
الجواب:
لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل إذا دعت الحاجة إلى ذلك دفعًا للضرر، ولكن يكون ذلك بوقت الرضاع في السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية ا...
الجواب:
لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل، والمرأة الحرص على المزيد من الذرية؛ لأن الرسول قال: تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة وفي اللفظ الآخر: فإني مكاثر بكم الأ...
الجواب:
هذا يحتاج إلى مراجعة أهل الخبرة من الأطباء، فإذا كان عليك مضرة، وخطر من ترك هذه الأقراص؛ فلا حرج، وإن كانت هذه الأقراص ليست بضرورية، ولم يرض زوجك بها؛ فاتركيها.
والخلاصة: أن هذا يرجع إلى...
الجواب:
نصيحتي لها أن تدع هذه الأدوية التي تنفرها من زوجها، وأن تتحمل الحمل والولادة ولعل في هذا خيرًا كثيرًا ومصالح جمة، فإن الأولاد إذا أصلحهم الله صار في ذلك خير لهم وخير لوالديهم جميع...
الجواب:
نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، ويحصل لها بذلك مضار شديدة، أو على ولدها الصغير؛ فإنه لا مانع من أن يعزل عنها، العزل لا بأس به، وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك.
أو يسأل ع...
الجواب:
إذا كان عليها مشقة كبيرة فلا حرج، وإلا فالأفضل و الأحوط عدم ذلك؛ لأن النسل كل ما كثر فهو مطلوب تكثير الأمة، ولها أجر كبير في ذلك، إذا أحسنت التربية هي والزوج لهم أجر كبير، النبي يقول: تزو...
الجواب:
إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر إذا كانت تنفع ولا تضر فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج على منع الحمل لأسباب شرعية من مضرتها أو رضاعها أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها فتعاطي الحبوب التي لا ضر...
الجواب:
الأفضل عدم التعرض لإسقاطه؛ لأن الله جل وعلا قد يجعل فيه خيرًا كثيرًا؛ ولأن الرسول ﷺ حرض على كثرة النسل، وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة،...
الجواب: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل لدفع الضرر، ولكن أن يكون ذلك في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع وحتى لا تمنع من التربية الشرعية لأطفالها، فإذا كانت تتضرر ف...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ في 23 / 9 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه ...
الجواب:
إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يُ...
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا بدّ من ذلك؛ لأن لها حقًّا في الولد.
وجاء في حديث فيه ضعف باستئذانها، ولكن المعنى واضح؛ ليس له العزل عنها إلا بإذنها إلا الأمة، الأمة لا بأس.
الجواب:
ما ينبغي تحديد النسل إلا إذا دعت الحاجة والمصلحة لذلك بصفة مؤقتة.
س: [منع] تحديد النسل للتحريم؟
الشيخ: الأقرب أنه للتحريم؛ لأن الأمة مطلوب منها أن تجتهد في تكثيرها ووجود النسل والعفة، فأق...
الجواب:
حديث أن الرسول ﷺ نهى أن يعزل الرجل إلا بإذن الحرة رواه أحمد وفي إسناده رجل مجهول، فيه النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لكن المعنى صحيح من حيث المعنى؛ لأن لها حقًّا في الولد، هما شركاء في...
الجواب:
لا حرج، الأطباء يخطؤون ويصيبون، الأطباء ما يُعتمد عليهم.
الجواب:
فيها تفصيل: إذا كانت لضرورةٍ فلا بأس، وإلا ينبغي تركها.
س: ما الضَّرورة؟
ج: مرض، أو تربية الأولاد الصغار إن كثروا عليها، أو ..... يعني هناك آلام.
س: إذا كان عندها طفلٌ واحدٌ؟
ج: الظاهر ...
الجواب:
هذا شيء بين الزوج وزوجته، فإذا كانت تُرضع، واصطلح هو وإياها على أنه لا يُجامعها خوفًا من الحمل، أو تتعاطى الحبوب المانعة حتى لا تحمل؛ لأجل بقاء اللبن للرضيع والعناية بتربيته؛ فلا حرج إن شاء...
الجواب:
الذي يظهر لنا من الشرع المُطهر أنه لا ينبغي للمرأة: لا منع الحمل بالحبوب، ولا غيرها، ولا بالدعاء، ولا بغير ذلك؛ لأنَّ الحمل قد يكون فيه خيرٌ عظيمٌ ومصالح جمَّة، وقد صحَّ عن رسول الله عليه ا...
الجواب:
لا، فيه تفصيل، هو من الأسباب، فيه تفصيل:
إذا دعت الحاجةُ إليه لا بأس: إما مرضها، أو مرض رحمها، أو خطر عليها، أو توالي الأولاد عليها حتى لا تستطيع التربية، فتأخذ بعض الحبوب وقتًا ما...