فيه خلافٌ بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآنَ عن ظهر قلبٍ، والنفساء كذلك، ولا يجوز أن تُقاس عليها الجُنُب، والجُنُب يتيسر له الاغتسال بسرعةٍ ويقرأ، لكن الحائض والنفساء ليستا كذلك، ل...
الجواب:
تغتسل وتصلي، وهكذا النفساء إذا رأت يومًا من الطهر تغتسل وتصلي.
س: في أثناء العادة؟
ج: نعم في أثناء العادة، وفي أثناء النفاس، كله واحد.
الجواب:
هو الأحوط، لها أن تُعيد ما زاد على الدورة، الرسول لما اشتكت إليه النساء أمر مَن اشتكت إليه الدّماء أن تغتسل عند تمام الدورة.
الجواب:
لا، ما يلزمها، إذا خرجت وهي حائض ما عليها شيء.
س: إذا طهرت؟
ج: ولو طهرت، ما دامت فارقت البلد فالحمد لله.
س: قبل مفارقة البنيان إذا طهرت هل يلزمها الرجوع لطواف الوداع؟
ج: ما يلزمها الرجو...
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ...
الجواب:
هو دم نَجِس؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغَسْله.
الجواب:
ما عليها شيء، إذا رجع الدمُ تجلس، لا تُصلي ولا تصوم حتى تَطْهُر أو تُكمِل الأربعين، وما دام الجماعُ حصل في الطَّهارة فلا بأس.
الجواب:
إذا دعت الحاجة لا بأس، والأمر ما فيه شيء، كَمَيّت، تُغَسّل ميتًا، أو زوجها.
الجواب:
قراءتها للورد لا بأس، لكن لا تقرأ القرآن، إنما تقرأ وِرْدَها من غير القرآن، وإن قرأت من حفظها من دون مس لا بأس، الصحيح لا حرج من دون مس المصحف.
س: تقرأ حفظًا؟
الشيخ: عن حفظها لا بأس، ما ه...
الجواب:
تُراجِع العادة، ما جاء في وقت العادة تترك الصلاة فيه، وما جاء في غير العادة فهو استحاضة دم فساد.
س: تضطرب عادتها مع هذا؟
الشيخ: ولَوْ، تُراعِي العادة.
الجواب:
ولها أن تَجْمَع إذا دعت الحاجة إلى هذا، لها أن تجمع كما أذِن لحمنة.
الجواب:
الله أعلم، قد يقع، قد تتغير العادة.
س: ما ينقص عن هذا، والدم إذا زاد لأربع سنين أخرى...؟
الشيخ: تلزمها العادة، ولا تفرّط، النبي ﷺ أمر بلزوم العادة، أن تلزم عادتها، وما زاد فهو استحا...
الجواب:
النبي ﷺ أمر المرأة أن تمسك العادة مثل ما قال لأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهكذا أمر فاطمة بنت أبي حبيش، وأمر حمنة كذلك تمسك عادتها، والباقي تصلي وتصوم، ولا يسع النساء...
الجواب:
هذا أفتى به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل لو طَهُرَت في العصر تصلي الظهر والعصر. هذا، وقت الضرورة، وقت العشاء، وقت الضرورة بعد النصف، من جنس العصر.
س: فتواكم أنتم فيها؟
...
الجواب:
لا، يصير دم فساد، بعد العادة؛ تتوضأ لكل صلاة.
س: ولو كان دم حيض؟
الشيخ: إذا كان بعد العادة هذه تُبتلى النساء بالدماء، والنبي ﷺ حكم بمراعاة العادة؛ حتى يستريح النساء.
الجواب:
لا، ما هو بلازم، القَّصَّة البيضاء غالبًا، وإلا المرأة إذا طَهُرَت يكفي، ولو ما جاءتها القصة البيضاء، بعض النساء ما يرين القصة البيضاء....
إذا رأت الطهر يكفي، ما بقي شيء، إذا رأت... القطنة...
الجواب:
ما هو بعيد، ظاهر الأدلة على ذلك، إذا علم الله مِنْ قلبها أنها لولا الحيض لصلت؛ لها أجر المصلين مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، ومثل قوله في الصحابة ال...
الجواب:
لا بأس، من باب النظافة والعناية، ثياب جيدة نظيفة حتى لا يصيبها الدماء.
س : ما يقال أنه سُنَّة لإقرار النبي ﷺ؟
الشيخ: مُحْتَمِل.
الجواب:
نعم؛ يكفيها الوضوء لكل صلاة.
الجواب:
متى رأت الطهارة يعني، الطهارة العادية.
س: ولو ساعة؟
الشيخ: ولو، إذا رأت الطهارة تغتسل وتصلي، هذا المراد.
س: وإذا عاودها الدم يعني؟
الشيخ: في العادة تجلس ثم إن كان في غير العادة لا،...