الجواب: من عبدالعزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ. م. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 16 / 5 / 1390هـ وصلكم الله بهداه واط...
الجواب:
يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قولي العلماء؛ لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك بدون مس المصحف، ولهما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر ونحوه، وهكذا الورقة التي كتب فيها القرآن عند الحاجة ...
الجواب:
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن -على الصحيح أيضًا-؛ لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن، إنما ورد في الجنب خا...
الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أ...
الجواب:
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعًا فاستمر بها إ...
الجواب:
الغالب أن دم الحيض يكون غليظًا، وقد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقًا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ...
الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1].
من أسئلة حج عام 14...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة، فلا بأس في ذلك[1].
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/115).
الجواب:
أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية، وهي الحيض، وهي تعلم ذلك، فهذا منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: لأنها لا صلاة لها، وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي به...
الجواب:
إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرًا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن ك...
الجواب:
هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من ...
الجواب:
نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة ...
الجواب:
إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛...
الجواب:
في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهم...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإن...
الجواب:
هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وت...
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام ...
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت...
الجواب:
إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء ...
الجواب:
التي عليها صيام من رمضان بسبب النِّفاس، أو الحيض، أو المرض، أو السفر، وتأخَّرت في الصيام؛ تصوم مع التوبة والنَّدم وإطعام مسكينٍ عن كل يومٍ إذا تأخَّر القضاءُ عن رمضان الذي يلي الشهر الذي تر...