الجواب:
تبقى في مكة حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر، فإن دعت الحاجة إلى سفرها إلى الطائف أو جدة أو غيرهما سافرت وهي على إحرامها ثم ترجع حتى تؤدي طواف العمرة وسعيها، إلا أن كانت شرطت: إن حبسني حابس ثم...
الجواب:
مرور، أما الجلوس لا، المرور في المسجد، أو في الحرم، مرور لا بأس.
المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
الجواب:
إذا كان الألم معه طلق ومعه دم فلا عليها صلاة هذا تبع النفاس، إذا أصابها الطلق وخرج منها الدم ولم تستطع الصلاة صار هذا من النفاس، يحكم به تبع النفاس فلا قضاء عليها، أما إذا كان لا، إنما هو آ...
الجواب: ليس على الحائض والنفساء وداع؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"[1]، متفق عليه، والنفساء في حكمها عند أهل العلم...
الجواب:
نعم، تعتبر من العادة، الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده من جملته، تعتبر من الحيض، أما المنفصلة اللي تأتي قبل وتنقطع هذه لا تعتبر أو يأتيها بعد الطهر صفرة وكدرة ما تعتبر هذه تصلي وت...
الجواب:
لا. لا تظاهر بالصلاة وهي في الدورة الشهرية، الحمد لله معذورة، إذا كانت تخشى أنه يظن بها السوء تقول: إني الآن لا أصلي، إذا كانت تخشى أن يظن بها السوء تبين أنها لا تصلي. نعم.
المقدم: أحسن ...
الجواب:
إذا كان الطواف نافلة فلا شيء عليها، فإن كان الطواف فريضة: طواف عمرة أو حج فريضة، طواف الإفاضة طواف العمرة، طواف الوداع، هذا عليها إن كان طواف الوداع عليها ذبيحة تذبح بدل طواف الوداع في...
الجواب:
نعم، يستحب للمرأة النفساء والحائض أن تأتي بالأذكار الشرعية صباحًا ومساء وغيرهما، وأن تستمع للقرآن المسجل أو من غيرها الذي يقرأ، ويجوز لها القراءة بنفسها على الصحيح عن ظهر قلب؛ لئلا تنسى تقر...
الجواب:
نعم، لها أن تستمع وهي حائض أو نفساء، ولها أن تقرأ أيضًا؛ لأن الحيض والنفاس يطول، ما هو مثل الجنب، أما الجنب لا يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء فالصواب أن لهما القراءة عن ظهر قلب، أو من ...
الجواب:
الحائض لا تصوم، ولا يصح منها الصوم، صومها باطل، ولا يجوز لها نية الصوم، وإذا فعلت ذلك فعليها التوبة إلى الله من ذلك، والندم والعزم أن لا تعود في ذلك، وعليها قضاء الأيام التي وقع فيها ا...
الجواب:
الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض.
وأما النفساء لا. النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا ...
الجواب:
الحائض والنفساء يشرع لهما ما يشرع للناس من التسبيح والتهليل والتكبير والذكر والدعاء والاستغفار بالقلب واللسان، لا بالقلب وحده بل حتى باللسان، مشروع لها أن تذكر الله وتسبحه وتعظمه، وتجيب الم...
الجواب:
أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة؛ لأن الرسول ﷺ لعن زائرات القبور، سواءً كانت حائضًا أو طاهرًا، ليس للنساء زيارة القبور، لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة، طريق فلا فر...
الجواب:
ليس في ذلك حرج كونها تستعمل الحناء في حال الحيض، أو في حال النفاس في يديها، أو في رجليها أو في شعرها كل ذلك لا بأس به، ولو كانت في حال الحيض والنفاس. نعم.
الجواب:
ليس بصحيح، هي مثل غيرها من النساء، لها مس الرياحين ولها مس شجرة الحناء، ولها غير ذلك مما يباح للنساء، ماعدا الصلاة فإنها لا تصلي حتى تطهر، وما عدا الصوم فإنها لا تصوم أيضًا حتى تطهر، و...
الجواب:
نعم، تجوز الاستخارة، تستحب، تستحب الاستخارة ولو بدون صلاة، كونه يسأل ربه، ويستخير ربه، سواء كانت امرأة أو رجل، سواء كانت حائض أو ما هي بحائض كل ذلك لا بأس به، لكن إذا كان بعد الصلاة يكون أف...
الجواب:
نعم، إذا وضعت حملها، وانقطع عنها دم النفاس تصوم، ولو ما مضى عليها إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر يوم، متى انقطع الدم، ورأت الطهارة؛ تغتسل وتصلي، وتصوم ولو ما مضى إلا عشرة أيام، أو خمسة عشر...
الجواب:
ليس في هذا شيء، سواء كانت حائضًا أو نفساء، أو في حالة طهارة، كونها تتحنى في رأسها، أو في يديها لا بأس، وإذا كان في خلطه بالبنزين شيء من المصلحة والفائدة؛ فلا نعلم بأسًا في ذلك،&nb...
الجواب:
هذا الكلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة، فالمقصود: أن المرأة تغسل النساء، أو تغسل زوجها، ولا بأس سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع، والحمد لله، سواء ...
الجواب:
نعم، لا بأس عليها أن تقرأ الصحف الدينية، والكتب الإسلامية، كمثل كتب الحديث، كتب الفقه، كتب التفسير، حتى ولو التفسير، ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفًا، والصحيح ...