الجواب: كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة:89] هذه كفا...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها أو تخويفها ولا يريد ...
الجواب: أما الأيمان الثلاث الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، فهذه الثلاث الصواب فيها أنها في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، وهي إطعام عشرة مساك...
الجواب: أما الزواج فقد انتهى والحمد لله، وأنت قد أحسنت في مراعاة خاطر أبويك وأحببت إرضاءهما وتزوجت فالحمد لله.
أما يمينك أن لا تسألي عنه وأن لا تعرفي عليه فعليك عنها كفارة يمين إذا كنت سألت وتعرفت عن...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم، الطلاق له صور كثيرة، فإذا كان الطلاق معلقاً على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهةً: إذا كلمت فلاناً فأنت طالق، أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشب...
الجواب: نعم لك أن ترسل القيمة لأخيك، أو تعمده بأن يشتري خروف نيابة عنك تبرعاً منه، أو قرضاً عليك، ثم يذبح ويتصدق، أو يدعو من أردتم من أقاربكم وجيرانكم لهذا الخير.
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فل...
الجواب:
هل قصده تحريمها أو منعها بس؟ أما إذا كان قصده منعها فهذا عليه كفارة يمين، وإذا كان قصده تحريمها فحكمه الظهار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
إذا كان قصده منعها ففيه كفارة يمين، وإذا كان قصده الطلاق فيقع طلقتان، بالخروج من البيت طلقة، وركوبها مع أخيها طلقة، إذا كان قصده الطلاق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: اليمين إذا حلف الإنسان على شيء يفعله فلم يفعله لزمته اليمين، فإذا قال: والله لأكلمن فلاناً، والله لأزورنه، والله لأصلي كذا وكذا وما أشبه ذلك، عليه أن يفعل أو يكفر عن يمينه، إذا كان حلف هذا الأ...
الجواب: يجب التماس العشرة وإذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا، لا يكفي، لا بد من عشرة كما قال الله ، فـ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [المائدة:89] لا بد من ا...
الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت ...
الجواب: تراجع المفتي في بلدك، تراجع المفتي أو المحكمة في بلدك وينظرون في أمرك مع ولي المرأة، مع المرأة ووليها.
المقدم: هذا يا شيخ قسم خلاف فقط بينه وبين إخوانه فأقسم بالله عدد ما في الأرض وعدد ما في ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كانت الحاجة تنفع الناس فينبغي له أن يعيرها الناس وينفع الناس والطلاق ينظر فيه، فأما إن كانت الحاجة ليس لها أهمية بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى أقاربه أو غيرهم فإن الأمر فيه...
الجواب: أولاً: تسأل أنت -أيها السائل- عن قصدك، فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أ...
الجواب: ........ أن يزور فلان، عليه الطلاق أن يكلم فلان قصده الحث، هذا كله في حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين إذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله عليه كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو...
الجواب: الواجب البدار بالنذر؛ لأن القاعدة الشرعية (أن الواجبات يجب البدار بها)، إلا أن تكون مؤقتة بوقت، الواجب البدار بالوفاء بالنذر إذا كمل الأربعين، إذا كمل الطفل أربعين فالواجب عليك البدار بما نذرت...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا التأكيد على نفسك أنك تتزوج وإغاظتها في ذلك، وليس قصدك إفراقها إن لم تتزوج، فإن هذا حكمه حكم اليمين، لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا ك...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق، فإن كنت...
الجواب: يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك الذي هو خير متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني -والله- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا ك...
الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم. نعم.
المقدم: بارك الل...