الجواب:
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه فالذي نذر أن الله إن رزقه ولدًا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو إن الله عافاه من مرضه؛ يصوم ثلاثة أيام من كل ...
الجواب:
هذا من باب الوعيد، وهذا القسم أنها إذا ذهبت لا تعود، هذا من باب الوعيد، والتحذير، وأنتم بالخيار بعد هذا، إذا ذهبت أنتم بالخيار، إن طلقت؛ فلا بأس، وإن تركت الطلاق؛ فلا بأس، والأولى بك عدم ال...
الجواب:
إذا طلقها زوجها؛ تصوم، ولكن تتسحر، لا تترك السحور، السحور سنة، وقربة، والرسول ﷺ يقول: تسحروا فإن في السحور بركة فعليها أن تصوم، وعليها أن تتسحر، عليها السحور، النبي ﷺ قال: من نذر أن يط...
الجواب:
هذا ينظر في طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك، ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل ...
الجواب:
هذا لا يجوز، جاء في الحديث عن النبي ﷺ قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا؛ فهو كما قال وفي الرواية الأخرى وإن كان صادقًا؛ لم يعد إلى الإسلام سالمًا فلا يجوز للإنسان أن يقو...
الجواب:
الواجب على الرعية أن يلتزموا ما تقوله الدولة في حدود الشريعة، والاجتهاد، فإذا قالت الدولة: إنها تعطي من الضمان الاجتماعي من صفته كذا وكذا وكذا؛ فعلى الرعية أن يلتزموا بذلك، وليس لهم الكذب، ...
الجواب:
القرآن كلام الله، فالحلف بالقرآن حلف بكلام الله، فإذا قال: والقرآن المجيد، أو وكلام الله لا أفعل كذا، فهو حلف بالقرآن، حلف بكلام الله، مثل لو قال: وعلم الله، وعزة الله، أو ورحمة الله، كله ل...
الجواب:
كذلك آيات الله إذا كان أراد بها القرآن؛ فلا بأس، وإن كان أراد بها آيات الله التي هي الليل والنهار، والشمس والقمر؛ ما يجوز؛ لأنها مخلوقات.
أما إذا قال: أقسمت بآيات الله، أو أقسم بآيات الل...
الجواب:
إذا قال: أنت علي حرام، وأراد الطلاق؛ فالصحيح أنه يكون طلاقًا، يكون طلقة واحدة على الصحيح، وإذا قال: عليه الحرام ما يفعل كذا، فله تفسيران:
أحدهما: أن يقصد عليه الطلاق يعني: فعلى نيته إذ...
الجواب:
مثل ما سمعت، إذا كنت قلت علي الطلاق .. فيعمها، مثلًا: علي الطلاق أن أذهب بك إلى أمك، وأنت قصدك يعني ... أنك توصلها إلى أمها للزيارة، وليس قصدك فراقها إن لم تفعل، إنما قصدت التأكيد على نفس...
الجواب:
إذا كنت قصدك مثل ما قلت منعها من النزول، وتخويفها، ولم ترد إيقاع الطلاق؛ فالصحيح من أقوال العلماء: أن فيه كفارة يمين، ولا يقع، على حسب نيتك؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: إنما ال...
ج: لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من المخلوقات، فالحلف يكون بالله وحده. فلا يقول: بذمتي ما فعلت كذا، ولا بذمة فلان، ولا بحياة فلان، ولا بصلاتي، ولا أطالبه فأقول: قل بذمتي،...
الجواب:
عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة، غير شرعية، وعليها كفارة يمين فقط؛ لأنه ما هو مقصودها الصوم، مقصودها تلزمه، فعليها كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ويكفي.
الجواب:
إذا حلف بالطلاق على أن هذا حدث ليصدق، ما قصد إيقاع الطلاق، ولكن قصد ليصدق، فقد أخطأ وكذب، وعليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة يمين؛ لأنه ما قصد إيقاعه، إنما قصد أن يصدق، أو قصد أن يفعل هذا...
الجواب:
الواجب عليه رد الحقوق إلى أهلها، يقول النبي ﷺ: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كانت له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له ح...
الجواب:
هذا يختلف إذا كنت قلت هذا لمنعها، ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها، وتخويفها، فهذا يمين، عليك كفارة يمين إذا ذهبت بغير إذنك.
أما إن كنت أردت الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق ثلاث طلقات، طال...
ج: عليك أن تجتهد في ذلك، وإذا حصل خلل في بعض الأيام فعليك التوبة إلى الله من ذلك، ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف، أما إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مثل: والله، وتالله، وبالله فعليك كفارة اليمين لقول ال...
الجواب:
إذا كنت أردت الطلاق، وأنها تطلق بذلك؛ يقع طلقة، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت تخويفها، وتحذيرها؛ فليس عليك شيء، وإنما عليك كفارة يمين.
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل: اللسان أخطاؤه كثيرة، وأغلاطه كثيرة، لكن (وحياة الله) ليس من أخطاء اللسان، هذا قسم بالله، إذا قلت: وحياة الله، أو وعلم الله، أو وعزة الله، أو وقدرة الله، فهذا من الأي...
الجواب:
إذا نذرت أن تذبحها لهم وأبوا؛ عليك كفارة يمين؛ لأن المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، إذا قلت: والله نذر لوجه الله أن أذبحها لكم، أو والله لأذبحها لكم، أو علي الحرام أن أذبحه...