الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرته -أيها السائل- فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلًا، والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرت، فليس عليك كفارة، وأسأل الله أن يعفو عن الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
&...
الجواب: الواجب في قتل الخطأ وشبه العمد هو إعتاق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَ...
الجواب: تحرير الرقبة المراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، فقد شرع الله لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم، أن تكون ذرياتهم ونساؤهم أرقاء مماليك للمسلمين؛ يستخدمونهم، وينتفعون بهم، ويبيعونه...
الجواب: ليس على والدة الميتة المريضة شيء؛ لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة[1].
صدرت هذه الأجوبة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/345...