الجواب:
لا، هذا إذا كان عنده شهوة، وأما العادي هذا الذي مع البول أو بعد البول ما يضر، هذا مرض.
س: لونه لون المَنِيّ؟
ج: لا بدّ عن شهوة: إذا فَضَخْتَ مَنِيَّكَ فاغتسل، لا بدّ أن يكون عن شهوةٍ: إما...
الجواب:
لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً.
س: يعني: ...
الجواب:
الاغتسال عُريانًا لا بأس به، فالنبي ﷺ كان يغتسل عريانًا، واغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عريانًا.
س: ومَن قال أن الاغتسال عريانًا جائز، ولكن التَّستر أفضل؟
ج: لا، لا بأس بالاغتسال عريانً...
الجواب:
النبي ﷺ لما جاءه أبو هريرة وحذيفة وانْخَنَسا منه قال ﷺ: إن المسلم لا يَنْجُس فالجنابة معنى من المعاني ما هي بنجاسة، معنى من المعاني تُوجِب الغُسل، وهكذا الحيض يوجب الغُسل، والمرأة طاهرة عرق...
الجواب:
هذا أفضل، وضوء كامل أولًا، ثم يغتسل، ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعدما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه، وإن توضأ وخلى الرجلين حتى يُكمّل الغسل ثم غسلها؛ كلها جاء، في حديث ميمونة وفي حديث ع...
الجواب:
السُّنَّة أن يستنجي الإنسان، يستنجي أولًا بعد الجماع، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه الماء ثلاث مرات، ثم يغسل بقية جسده، يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر حتى يكمل الغسل.&...
الجواب:
لا يمسهما، يستنجي قبل، ويكفي، يستنجي يغسل فرجيه قبل، ثم الأفضل يتوضأ وضوء الصلاة، فإن كان ما توضأ ونوى الغسل والوضوء جميعًا؛ أجزأ عند جمع من أهل العلم، يدخل الأصغر في الأكبر.
الجواب:
لا، هذا لا بأس به، الله أباح له الجماع، والجماع أعظم من النظر، له أن ينظر إليها وتنظر إليه ويغتسلان جميعًا مكشوفين؛ لأن الله أباح لها عورته وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار، لكن إذ...
الجواب:
ما أتذكر شيئًا، التأخير إذا كان ما فيه مانع، لو جامع في أول الليل جاز التأخير إلى آخر الليل، النبي ﷺ كان يؤخر عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغُسل، وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغُسل.
لكن إذا لم ينزل فالواجب الغُسل؛ لأن الرسول ﷺ أوضح لهم آخرًا، وأبو هريرة ممن أسلم آخرًا، وحديث عائشة صريح...
الجواب:
جائز، جائز، حكمه الجواز.
س: ما يكون سنةً؟
ج: محل نظرٍ، النبي فعله يدل على جوازه، عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إذا خرج لأجل المرض يكون الحكم حكم الأبوال، ..... الحكم حكم سائر الفضلات التي تخرج من الإنسان؛ توجب الوضوء.
الجواب:
ما يمس، إذا استنجى لا يمس فرجه، انتهى، إذا استنجى وغسله بنية الطهارة انتهى، لكن لو غسل ما حوله، ومسح يده على ما حوله... ما يضره.
س: يعني: يُباشر الوضوء، يعني: قبل مُباشرة الغسل يبدأ بالوضو...
الجواب:
لا، مُستحبٌّ فقط، ولهذا في حديث أم سلمة عند مسلم: "أفأنقضه من الحيض؟" قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي.
ما يُجزئ، لا بدّ من الوضوء الشرعي.
الجواب:
إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في ا...
الجواب:
الجنب والحائض والنفساء كلهم غسلهم متقارب، تعم بدنها بالماء وتفيض على رأسها الماء، لكن السُّنة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، الحائض تستنجي والنفساء والجنب، تستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلا...
الجواب:
نعم الدَّلك مستحب، ليس بواجبٍ، جاء في بعض الأحاديث أنَّ النبي كان يدلك ذراعيه ﷺ، فلا بأس إذا دلك من باب الاستحباب، لكن الغالب -غالب فعل النبي ﷺ- ليس فيه دلك، يمر الماء فقط؛ لأنها أرفق بالمس...
الجواب:
لا، إذا كان قبل الفجر لا، يغتسل يوم الجمعة، إذا اغتسل من الجنابة في الليل قبل الفجر ما يكفي، يُستحب له غسل الجمعة بعد الأذان عند ذهابه إلى الجمعة.
س: ولو كان بعد الفجر؟
ج: بعد الفجر ي...
الجواب:
خرور الخطايا هذا عند الغسل، وهذا بعد ذلك، عند غسله تخرّ الخطايا مثلما في الحديث، لكن إن تنشف بعد ذلك هذه رطوبة باقية.
س: التنشيف ما ثبت إلا في الغسل فقط؟
ج: المعروف في الغسل من حديث م...