الجواب:
لا نعلم بأسًا في ذلك، إذا اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة، لا نعلم، لكن السنة والأفضل أن يبتدي بالوضوء في غسل الجنابة، يتوضأ، ثم يغتسل للجنابة ويكفيه الوضوء الأول، كان النبي يتوضأ ...
الجواب:
إذا احتلم المؤمن إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبًا، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلًا أو نهارًا إذا ر...
الجواب:
الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة، وعن الحيض في حق المرأة والنفاس، فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهارتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك، ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل...
الجواب:
الحمد لله، ما دام حصلت التوبة والرجوع إلى الله، والاستقامة منك ومن والدك، فالحمد لله.
أما الأنكحة الماضية فلا ينظر إليها؛ لأنها على طريقتهم، والكفار إذا أسلموا أقروا على أنكحتهم، ف...
الجواب:
الفرض تعميم الجسم من الجنابة والحيض والنفاس، يعمه بالماء، إذا عم الجسم بالماء بنية الطهارة؛ كفى، عن المرأة والرجل، عليه جنابة، والمرأة من الحيض والنفاس إذا عمت جسمها بالماء، واغتسلت بنية ال...
الجواب:
السنة لمن أصابه حدث الجنابة أن يبدأ بالوضوء، يستنجي أولًا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يكمل غسله، يفيض على رأسه ثلاث مرات، ثم على جنبه الأيمن، ثم الأيسر، ويكمل غسله، هذا هو السنة، لكن لو أنه غ...
الجواب:
الظاهر أنه لك عذر في ذلك في عدم الغسل، تيمم عن الجنابة، لكن من باب الاحتياط ينبغي سؤال غيره من الأطباء الذين هم متخصصين بهذا المرض، من باب التأكد وسؤال طبيب ثان ، ولا سيما الأطباء المسلمون ...
الجواب:
المعنى: أنها لا تنقض، ما يلزمها النقض، أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات، وتسيل الماء على الجدائل، تعمها بالماء الجدائل، ولا يلزمها النقض، إذا عمته بثلاث حثيات، فإن الغالب أن هذا الماء يصل إلى ا...
الجواب:
إذا احتلم الرجل، أو المرأة؛ فإنهما يغتسلان، إذا رأيا الماء، وهو المني، أما احتلام بدون ماء ليس فيه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سألته أم سليم، قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل...
الجواب:
إذا اغتسل من الجنابة ناويًا الحدثين الأكبر والأصغر أجزأ عنهما، أما إذا ما نوى إلا الأكبر فقط، فالذي ينبغي أن يتوضأ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إجزائه عن الوضوء؛ لأن الأصغر يدخل في ...
الجواب:
السنة أن يتوضأ أولًا وضوء الصلاة كاملًا، أو إلا رجليه، ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها، غسلها أيضًا مرة أخرى عملًا بالسنة، هذا إذا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
السنة أن يبدأ بالاستنجاء، يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصل...
الجواب:
ما يضر، لا حرج فيه، ولو كان صائمًا، لا يضر، إذا ما تعمد إدخال الماء مع الأنف، إنما هو وقت الاستنشاق، لا يضر، لكن الصائم لا يبالغ، النبي -عليه الصلاة السلام- قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن ت...
الجواب:
نعم، الغاسل إذا كان يعلم ينويهما جميعًا، وإذا كان لا يعلم سده غسل الميت، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا يا سماحة الشيخ.
الجواب:
يكفي، لا بأس به، لكن ما في حاجة للصابون، الماء يكفي، وإذا فعلت الصابون فلا بأس، لكن لا بد يغسل بالماء هذا الصابون، تصب عليه الماء حتى يزول، حتى يبلغ الماء البشرة، حتى يزول الصابون، وتعم الف...
الجواب:
عليك أن توضأ مما حولك من النهر والبحر، سئل النبي ﷺ عن الوضوء من البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته الحمد لله، إذا تحممت للتبرد، أو لإزالة الوسخ، أو ما أشبه ذلك، فلا يكفي، لا بد من...
الجواب:
لا يجزئ عن الوضوء، لا بد من الوضوء المرتب، أما في الجنابة إذا اغتسل للجنابة، ونواهما؛ فإنه يجزي عند جمع من أهل العلم، والأفضل أن يتوضأ حتى في الجنابة، يتوضأ، ثم يكمل غسله، هذا هو الأفضل.
...
الجواب:
ليس على النساء غسل الجمعة، الغسل على من راح إلى الجمعة، كما قال النبي ﷺ: من راح إلى الجمعة؛ فليغتسل أما هن فالسنة لهن الصلاة في البيوت، وليس عليهن غسل، وإنما هو على الرجال، نعم.
...
الجواب:
ليس بصحيح، يغتسل، سواء كان مستقبلًا القبلة، أو غير مستقبل القبلة، الأمر في هذا واسع -والحمد لله- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج ما دام لم يحضر وقت الصلاة، فإذا حضر وقت الصلاة؛ لزمه الغسل، وأداء الصلاة، كالظهر، أو العصر، أما في الضحى مثلًا تأخر حتى لم يغتسل إلا عند الظهر، قد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة،...