الجواب:
نعم، العين حق هذا حديث صحيح، قال: العين حق، وإذا استغسلتم؛ فاغسلوا فإذا عرف العائن يطلب منه أن يغسل وجهه، وأطراف يديه، وداخلة إزاره، وأطراف قدميه، توضع في إناء، وتصب على المعين، ...
الجواب:
لا يجب عليها ذلك، والإثم على من فعل إذا كان يفهم؛ لأن الوشم لا يجوز، وهي لم تفعله إنما فعل بها، فليس عليها شيء، والحمد لله، لو تيسر أن يزال ... لا يضر، ولا يشق فهو حسن، لكن إذا كان في إزال...
الجواب:
إذا كان بعد العلاج، وبعد النهاية لا نعلم فيها شيئًا، وتركها أولى، تركها أولى إذا كان يعمل للحكومة عمل الحكومة؛ لئلا يجره ذلك إلى تخصيصه بالاجتهاد دون بقية الناس، أما إذا كان طبيبًا لن...
الجواب:
لا ينبغي استعمال الحبوب؛ لأنها تضر، وتسبب امتناع الولد، أما العزل فهو أسهل؛ لأنه قد يسبق الماء، ويحصل الولد، أما استعمال الحبوب ونحوها؛ فلا ينبغي إلا من مضرة، كأن يكون عندها أولاد كثيرون ت...
الجواب:
على حسب الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك لمرض بالمرأة، أو لأسباب أخرى تبيح لها أخذ موانع الحمل لا بأس، مثل: كونها ترضع، وإذا حملت؛ حصل لها ضرر على الرضيع.
فالمقصود: أنه إذا كان عذر...
الجواب: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح[1].
من ضمن الأسئلة التابعة لتعليق سماحته على محاضر...
الجواب: لا أرى في هذا بأسًا إذا كان لا يضرهن ذلك، ولا أعلم في ذلك حرجًا؛ لأن لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك[1].
من برنامج (نور على الدرب)، (مجموع فتاوى ومقا...
الجواب: لا حرج في ذلك؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء، مع مراعاة عدم الضرر منها؛ لأن بعض النساء تضرهن الحبوب[1].
نشر في (مجلة الدعوة) العدد 1674 بتاريخ 13/9/1419...
الجواب:
نعم، يجوز التداوي بالكي؛ لقول النبي ﷺ: الشفاء في ثلاث ذكر منها: كية نار قال: وما أحب أن أكتوي شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار قال: وما أحب أن أكتوي عليه الصلاة والسلام.
ل...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج في ذلك بواسطة الطبيب المختص؛ لأنه مثلة، وقد يؤذيه، ويشق عليه ويتعبه، فإذا أزاله؛ فلا بأس، الإصبع الزائدة في يده، أو رجله لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
الجواب:
هذا سؤال مجمل، تنظيم الأسرة هذا سؤال مجمل لابد من التفصيل، فإن كان المراد تنظيم الأسرة يعني تنظيم الحمل فهذا فيه تفصيل: إذا كان عليها مشقة كونها ترضع وتخشى الحمل ويضر الولد حملها فلا بأس بت...
الجواب:
لا أرى حرجًا في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه، إذا قرر الأطباء الحاجة إليه وناسب دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء كان من زوجة إلى زوجها أو من زوج إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر...
الجواب:
هذا غلط من بعض الناس، فإن الله جل وعلا لم يجعل شفاء الناس فيما حرم عليهم، وليست داخلة في القاعدة فليس هناك ضرورة؛ لأنه ليس فيه شفاء، الشفاء فيما أباح الله جل وعلا، ولهذا قال عليه الصلاة وال...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لا بأس عند فقد الطبيبة المسلمة يكون طبيب مسلم بدون خلوة، لكن من دون تفليج إذا كان مرض في الأسنان، أو حاجة إلى قلع.
أما التفليج للحسن فلا يجوز، فالرسول ﷺ لعن...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فأسأل الله أن يزيدك -أيها الأخت في الله- من الخير والعلم...
الجواب:
نعم، قراءة الآيات قد ينفع الله بها من الشخص نفسه، ومن غيره من أهل الإيمان والتقوى، فإذا ظن الإنسان أن به سحرًا، أو علم أن به سحرًا، وقرأ على نفسه آية الكرسي: اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ا...
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى الكشف على الرأس، أو على عضو من البدن للمرض، فلا حرج في ذلك، الله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ[الأنعام:119]&...
الجواب:
ليس عليك بأس، وأنت مجتهد، ولا حرج عليك، وهذه أسباب؛ الذهاب إلى المستشفى وإلى الكاوي كل هذه أسباب، والنبي قال: الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي وفي...
الجواب:
لا حرج أن يكتب الإنسان في إناء نظيف، أو ورق نظيف، يكتب بعض الآيات، مثل آية الكرسي، وسورة الفاتحة وقُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين، وما تيسر من القرآن، ثم يكتبها ب...
الجواب:
لا حرج في ذلك، كونه يكتب في لوح أو في قرطاس آيات أو دعوات بالزعفران، ثم يغسلها ويشربها لا بأس، فعله أهل العلم، وأجازه أهل العلم والتحقيق، ولا حرج في ذلك، لكن الأفضل من ذلك أن يقرأ على ...