الجواب: ليس في ذلك حرج إذا أحسن إليها ولم تظلم، فإذا أحسن إليها في طعامها وشرابها فلا حرج في الببغاء ولا غير الببغاء، والحمام، والدجاج وغير ذلك، بشرط الإحسان إليها وعدم ظلمها، وإذا كانت في حوش أو في م...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: الإسبال من المحرمات العظيمة، ومن كبائر الذنوب سواء كان في الإزار أو في السراوي...
الشيخ: تقدم، لا يجوز، ولو ما قصد التكبر، لكن إذا قصد التكبر يكون أعظم في الإثم، وإذا ما قصده وتساهل هذا يكون آثم ولا يجوز، لأن الأحاديث الصحيحة تعمه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام وعمم فوجب على الم...
الجواب:
لا شك أن تغيير يديها بالحناء مُستحبٌّ، وقد جاء في أحاديث لا تخلو من ضعفٍ، فالأولى لها أن تُغيرها بالحناء.
أما كون ذلك يجب، أو كونه يحرم بقاء يدها بيضاء، فلا أعلم له أصلًا، ولكن الأف...
الجواب: ليس عليك شيء أيها الأخت، ما دام فعلتيه جهلاً وفي الصغر ليس عليك شيء، أما لو فعلته الكبيرة العاقلة المكلفة فعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليها بعد ذلك، أما الصغيرة التي لم تكلف و...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فقد ذكر هذا بعض أهل العلم، وأن لبس الذهب للنساء حرام تحريماً فيه تفصيل، ولكن ال...
الجواب: المرأة عليها أن تحتجب عن غير محارمها كابن عمها وأشباهه وسائر الأجانب منها، عليها أن تحتجب؛ لأن الله سبحانه يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ...
الجواب: أما في السيقان فلا أعلم فيه شيئاً.. لا أعلم فيه حرجاً، وأما الذي على الشفتين فكذلك يزال؛ لأنه شارب والشارب للرجل ففي بقائه نوع من مشابهة الرجل فإذا خرج شعر على الشفة في محل الشارب فالأولى إزال...
الجواب: أما التختم بالذهب أو جعل السلاسل في الأعناق من الذهب هذا لا يجوز؛ الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب للرجال، ورأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في ي...
الجواب: لا نعلم بأسًا في لبس البرقع، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ من قديم الزمان، والنبي ﷺ نهى المرأة المُحرمة أن تلبس النقاب، وهو يُشبه البرقع، ...
الشيخ: يوضح سؤاله حتى يجاب. نعم.
الجواب:
هذه لا نعرف لها أصلاً وإنما هي من الحوادث التي جدت في الناس، المناكير والسحابات هذه أشياء جدت في الناس ما نعلم لها أصلاً، فالمناكير ينبغي تركها؛ لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء فينبغي ت...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا أعلم بأساً في أخذ شعر الساقين واليدين؛ لأن هذا من الأمر المسكوت عنه، وقد ج...
الجواب: صبغ الشعر إن كان بالأسود الخالص فلا يجوز للرجل والمرأة جميعاً، أما إن كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام قال: غيروا هذا ال...
الجواب: يجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه البخاري في الصحيح، ولم يقل: إذا كان متكبر...
الجواب: الواجب عليها الحجاب والتستر لرأسها وجميع بدنها حتى الوجه، الصواب أنه عورة، وأن الواجب ستره عن الأجانب حال التعليم وغيره.
أما عند النساء فلا حاجة للستر؛ لأنها من جنسهن، لكن عن الرجل الأجنبي ول...
الجواب:
الشيب لا يُزال، نهى النبي ﷺ عن نتف الشيب، لكن يُغيَّر بالصُّفرة والحُمرة، وكذلك ما بين السواد والحُمرة ولا يُغيَّر بالسواد، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد السُّنة يُ...
الجواب: صبغ الشيب سنة مأمور به، يقول النبي ﷺ: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فالسنة للرجل إذا شاب والمرأة كذلك تغيير الشيب بالحمرة والصفرة، وهكذا مما بين الحمرة والسواد؛ لقوله ﷺ: غيروا هذا الشي...
الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة أن يمتثلا أمر الشرع في أي مكان كان، وأن لا يغرهم أو يهولهم أو يمنعهم من تنفيذ الشرع عدم وجود المنفذين للشرع، أو وجود المستغربين والمستنكرين، فالمؤمن ينفذ أمر الله، س...
الجواب: لا نعلم في ذلك بأساً، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا ك...