الجواب: الحجاب فيه تفصيل، أما كونها تستر شعرها وبدنها كله إلا الوجه والكفين فهذا لازم عند أهل العلم، وهكذا القدمان عند جمهور أهل العلم، عليها سترهما عن الرجال، هذا محل ليس محل خلاف كونها تستر شعرها وب...
الجواب: الصبغ إن كان بالحناء أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبغ الشيب بالسواد فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ أنكر ذلك ولم يفصل لم يقل: (هذا للنساء أو للرجال) بل عمم، قال ﷺ: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السوا...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور، ولا يؤثر في النكاح، وليس مثل الرضاع،...
الجواب: الصلاة هي عمود الإسلام والواجب على كل مسلم أن يصلي، قال الرسول ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة والله يقول في كتابه العظيم: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُو...
الجواب: هذا فيه تفصيل، إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه لحديث لعن النامصة والمتنمصة، فقد ذكر أئمة اللغة أن النمص: أخذ الشعر من الوجه والحاجبين، أما إن كان شيئاً زائداً، يعني: يعتبر مثلة تشويهاً للخلق...
الجواب: هذه السلسلة من الذهب التي فيها اسم الله أو فيها آية من القرآن ينبغي تركها؛ لأنه قد يدخل بها الخلاء، تركها أولى، وقد توضع في محل يمتهن، فالأولى بك أن تغيري هذه السلسلة بأن يزال منها ما فيها من ...
الجواب: لا أعلم في هذا شيئاً لكن إن كانت قد ظهر فيها الشيب فليس لها أن تغير الشيب بالصبغ الأسود؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن التغيير بالسواد، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد ، فإذا صبغت شيبها بغير الأسود ك...
الجواب: ليس هناك لون معين يجب أن تتقيد به إلا أنه يكون من الألبسة التي لا تلفت النظر ولا تسبب الفتنة، تكون ملابس عادية ليس فيها ما يلفت النظر ويسبب الفتنة بمن يراهن؛ لأن الله قال جل وعلا: وَقَرْنَ فِي...
الجواب: هذا الحديث بالنظر إلى سنده لا بأس به ولكنه منسوخ بالنسبة إلى النساء، أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وأما الرجل فيحرم عليه الذهب، ليس للرجل أن يلبس ذهبًا حلقة ولا غيرها وإنما يلبس الخاتم من الف...
الجواب: الأصباغ تختلف إن كانت لها جسم لها جرم يمنع الماء فالواجب إزالتها عند الوضوء، أما إن كانت أصباغاً رقيقة لا تمنع الماء على الشفة أو على الوجه لتنويره فلا يضر ولا بأس ولا يضر بالوضوء.
أما إذا كا...
الجواب: لها أن تزيله من ذراعها ومن ساقها لا بأس، لا نعلم شيء يمنع من ذلك. نعم.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا حرج في خلع المرأة حجابها عند النساء كالخمار الذي على رأسها أو العباءة التي...
الجواب: إذا كان ليس على صفة لباس الرجال فلا بأس؛ لأن الألوان كلها مباحة للجميع أخضر وأحمر وأبيض وأسود مباح للجميع للرجال والنساء، لكن ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل لا في اللبا...
الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه...
الجواب: نعم هذان الحديثان صحيحان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأول: يقول ﷺ: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة ، وهو يدل على تحريم الإسبال وأنه لا ي...
الجواب: إذا كان الثوب ضيقاً يبدي حجم أعضائها وعورتها لم يجز، أما إذا كان وسطاً، يستر بدنها، ولا يبين حجم أعضائها؛ فلا بأس به، وكذلك لابد أن يكون ساتراً، صفيقاً، ما يكون رقيق؛ لأن الرقيق يبين العورة، ي...
الجواب: لا، عورة، الذراعان عورة، والكفان عورة عند جمع من أهل العلم أيضاً، لكن الذراعان أشد، فالواجب سترهما بغير العباءة، إذا كانت العباءة رقيقة تبين ما وراءها، فلابد من سترها بغير ذلك، كقميص ونحوه. نع...
الجواب: قص الشعر إذا كان وافراً للتخفيف، فلا بأس، إذا قصت من شعرها المرأة للتخفيف فلا بأس، فقد ثبت أن أزواج النبي ﷺ قصوا من رءوسهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام للتخفيف، عليه الصلاة والسلام ورضي الله ...
الجواب: ترك تلبيس الجدر الستر أولى وأفضل؛ لحديث إنا لم نؤمر أن نغطي الجدر، لكن ليس فيه محذور ليس بمحرم؛ لأنه لم ينه عنه فيما علمنا وإنما ذلك جائز وتركه أفضل، فلا حرج في ذلك إذا جعله إما للزينة وإما لت...