الجواب:
لا بأس في حق النساء، وحق الرجال، الذبح تذبح المرأة، ويذبح الرجل الخروف والدجاج والحمام وغير ذلك مما أباح الله، النبي ﷺ أقر ذبيحة المرأة إذا ذبحت، وهي تحسن الذبح؛ فلا بأس، ليس خاصًا&nb...
الجواب:
السنة: أن يقول: باسم الله، والله أكبر، كما كان النبي ﷺ يفعل عند الضحية، وعند غيرها، والسنة توجيهها إلى القبلة، كل هذا سنة، الضحية وغيرها من الذبائح والهدي، وحتى الذبيحة التي للأكل يوجهها لل...
الجواب:
نعم، إذا أمسكها وذبحها حلت، إذا سقطت الحمامة، أو غيرها من الطيور المباحة من شجرة، أو من جبل، وأمسكها، وذبحها وهي حية؛ حلت ولو فيها جرح، ولو كان فيها جرح. نعم.
الجواب:
إذا كان المقدم للحم مسلمًا، أو من أهل الكتاب؛ فلا بأس أن يأكل الإنسان، ما لم يعلم أنه ذبح لغير الله، أو تعمد ذابحه ترك اسم الله.
أما لو ترك اسم الله ناسيًا، أو جاهلاً فلا يضر، فلك الأكل ...
الجواب:
ذبحها أحسن لعلها تؤكل، ذبحها والتسمية في ذلك، وإعطاؤها الفقراء هذا أحسن، حتى ينتفع بها. نعم.
الجواب:
إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند الوضوء؛ فالذبح صحيح، والوضوء صحيح، والحمد لله، أو نسيها عند الهدي -عند الفدي فدية الحج- كل ذلك لا حرج، فالذبيحة صحيحة وحلال، والله يقول: رَبَّنَا لا...
الجواب:
اللحوم المستوردة إن كانت من بلاد المجوس والوثنين، أو من بلاد الشيوعيين أو البوذيين أو أشباههم من الكفرة هذه لا تحل؛ لأن ذبيحتهم حرام، أما إذا كانت من بلاد النصارى واليهود فإنها تحل؛ لأن الل...
الجواب:
إذا كنت بين مسلمين وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلّا الخير فكل مما قدم إليك ولا تشك في أخيك ولا تحكم سوء الظن.
أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذر، إذا كنت في مجتمع لا يصلي أو في مج...
الجواب:
العجل تابع لأمه، فإذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال، ولا حاجة إلى ذبحه، إلا إذا خرج حيًا، فإنه يخير، إن شاء ذبحه، وإن شاء أبقاه، أما إذا كان مات بذبحها فإنه تبع لها، فهو حل، وهكذا ولد الشاة،&n...
الجواب:
إن كانت الذبيحة بقرة، أو من المعز والغنم، يذبحها على جنبها، يسدحها على جنبها الأيسر، ثم يضع رجله على رأسها، ثم ينحرها، يجعل رجله على رقبتها، ثم يمسك الرأس بيده ويذبحها الحلقوم والمريء، يقطع...
الجواب:
الذي يظهر لنا أنها لا تؤكل ذبيحتهم؛ لأن ظاهرهم عدم الإسلام في الصحيح؛ لأن بدعتهم تخرجهم من الإسلام، فينبغي تبصيرهم وتذكيرهم حتى يدعوا هذه البدعة بدعة التيجانية؛ لأن فيها شرًا عظيمًا؛ و...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا كان يعرف من معلق التمائم أنه يشرك بالله، ويعتقد في التمائم أنها تنفع وتضر دون الله، ويعتمد عليها دون الله، أو يعتقد في الأموات يدعوهم، ويستغيث لهم، وينذر لهم، أو...
الجواب:
البلاد تختلف؛ إن كانت البلدة بلد نصارى أو يهود؛ فهؤلاء ذبيحتهم حل لنا، الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، فإذا كنت في بلد من بلادهم: كأمريكا فرنسا، هولندا بلجيكا إنج...
الجواب:
كل ما يرد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله؛ لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فما جاءنا من بلادهم من إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا أو أشباهها، فهو حل لنا، ولنا بيعه والت...
الجواب:
الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة:5] وأهل الكتاب هم...
الجواب:
نعم، إذا دعت إليه الحاجة لا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلا حرج في ذبيحة المرأة إ...
الجواب:
نعم، نعم؛ لأنه محدد، الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم، تخرج الدم، نعم، والنبي ﷺ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسيًا فلا...
الجواب:
إذا كان ذلك بين المسلمين فكلي، والحمد لله؛ لأن الأصل أنها ذبيحة مسلم؛ فلا حرج عليك.
أما إذا كان البلد بلد كفر، يتولى الذبح كفار، فهذا فيه تفصيل: إن كانوا من أهل الكتاب: يهود، أو نصا...
الجواب:
نعم، لها أن تذبح، إذا كانت مسلمة، أو كتابية لها أن تذبح، وعليها أن تسمي الله كالرجل، النبي ﷺ أقر ذبيحة المرأة، لا حرج في ذلك كالرجل، تذكر الله، وتسمي، وتذبح، سواء كانت مسلمة، أو كتابية، نعم...