الجواب: اللحوم التي ترد من بلاد أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- حلال، إذا لم يعلم أنها ذبحت بطريقة غير شرعية؛ كالخنق والضرب، وما إلى ذلك؛ ولأن طعام أهل الكتاب حل لنا؛ لقول الله تعالى في سورة (الما...
الجواب: إذا كانت المنطقة التي فيها اللحوم المذكورة ليس فيها إلا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فذبيحتهم حلال، ولو لم تعلم كيف ذبحوها؛ لأن الأصل حل ذبائحهم؛ لقول الله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي...
الجواب: إذا كانت اللحوم واردة من بلاد وثنية أو شيوعية، فإنها لا يحل أكلها؛ لأن ذبائحهم محرمة، وإنما أباح الله للمسلمين طعام أهل الكتاب -وهم: اليهود والنصارى- في قوله : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّي...
الجواب: كل من كان يدين بالإسلام ويسلك مذهب أهل السنة، ذبيحته حلال، ومن قال: إن ذبيحتك ليست حلالًا فقد أخطأ وغلط، ما دمت -بحمد الله- تسير على مذهب أهل السنة في الإخلاص لله، واتباع شريعته[1].
...
الجواب: التذكية الشرعية للإبل والغنم والبقر، أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين (وهما العرقان المحيطان بالعنق).
وهذا هو أكمل الذبح وأحسنه؛ فالحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والود...
الجواب: نعم؛ فالرقبة كلها محل للذبح والنحر أعلاها وأسفلها لكن في الإبل، السنة نحرها في اللبة، أما البقر والغنم، فالسنة ذبحها في أعلى العنق؛ حتى يقطع بذلك الحلقوم والمريء والودجين كما تقدم[1].
أج...
الجواب: إذا قطع الحلقوم والمريء، ولو فصل الخرزة فلا بأس، وذبيحته صحيحة، وإن قطع الأربعة: الحلقوم والمريء والودجين فهذا أكمل وأفضل[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن با...
الجواب: يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة كالرجل، كما صحت بذلك السنة عن رسول الله ﷺ، ويجوز الأكل من ذبيحتها إذا كانت مسلمة أو كتابية، وذبحت الذبح الشرعي، ولو وجد رجل يقوم مقامها في ذلك، فليس من شرط حل ذبيحت...
الجواب: أن يقال: قد دل كتاب الله العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين على حل طعام أهل الكتاب؛ لقول الله سبحانه: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لّ...
الجواب: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي ﷺ: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله[1]. متفق على صحته، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم[2].
...
الجواب: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد، فإن الذبيحة حلال، وهكذا الصيد إذا أدركه ميتًا؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَ...
الجواب:
لا بأس به[1] وإسناده حسن[2] ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما[3].
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي...
الجواب:
هذا ليس بسبعٍ، هذا صيدٌ، ليس بسبعٍ، وليس يفترس، وإنما هو صيدٌ له شوك على ظهره طويل، ويُسمَّى: النيص، ويُسمَّى: القنفذ، ويُسمَّى: الدلدل، يأكل الشجر والنبات، فهو صيدٌ على الصحيح، ولا حرج فيه...
الجواب:
لا يُشترى من هذا لحم، هذا ظاهره الشرك، لا يشتري منه لحوم، لا يشتري اللحوم إلا من أهل التوحيد، وإلا اذبح لنفسك، أو اشترِ السمك.
الجواب:
المقصود عند الذبح، إذا ذبحَ ولم يُسمّ الله، أو صاد ولم يُسم الله؛ لا تحلّ ذبيحته، ولا تُؤكل، سواء كان مسلمًا أو كتابيًّا، لكن إذا كان نسيانًا أو تركها جهلًا فإنها تحلّ، أما إذا تعمَّد ذلك و...
الجواب:
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، لا بأس بالذبيحة، إذا نسي أو جهل لا حرج.
س: أما يتنافى مع قول: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَل...
الجواب:
إذا كان حيًّا ما يجوز، أما ميت فلا بأس، مذبوح فلا بأس.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: الرسول ﷺ نهى عن اتخاذ الروح غرضًا.
الجواب:
ما يحل، الخذف آلة منهيٌّ عنها، تقتل بثقلها، بقوتها.
الجواب:
نعم عند عامة أهل العلم كالإجماع في حلها..... حكى ابن جرير إجماع أهل العلم.....، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، مثل ما قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فل...
الجواب:
مثل ما قال تعالى: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ إذا ذُكيت وبها حياة.
س: ولو قبل الموت بلحظة.
الشيخ: ولو، نعم، ما دام فيها حياة، تحركت رجل أو رأس أو أذن.