الجواب:
إذا احتلم الإنسان، أو أتى زوجته، وجامعها، وفيه جرح، وعليه جبيرة يغسل بقية بدنه، ويمسح على الجبيرة، يغسل بقية بدنه عن الجنابة، والجبيرة التي عليها اللفافة، يمسح على اللفافة مسحًا رافقًا، لا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم صل وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا يسأل عن الميت إذا كان جنبًا، هل يغسل مرتين، أم يكفي غسل واحد؟
والجو...
الجواب:
الأمر واسع، من نشف؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس، فلم يجيء في هذا شيء صحيح فيما نعلم، لا في التنشيف ولا في كراهة التنشيف، الأمر فيه واسع.
أما غسل الجنابة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه عرض عليه الم...
الجواب:
هذه نتائج الجهل، هذه الأشياء نتيجة الجهل، وعدم السؤال، وعدم حضور مجالس العلم، وعدم الاستفادة من حلقات العلم، وما يُذاع من العلم.
كثيرٌ من الناس ما يهمّه إلا بطنه وشهوته وحاجاته العادية، ما...
الجواب:
الواجب عليك إذا وقع مثل هذا أن تنظر، إن وجدتَ ماءً قريبًا منك تستطيع الغسل به فعلتَ، ووجب عليك ذلك، فإن لم تجد تيممت كما قال لك صاحبك، تعفَّرت بالتراب وكفى؛ لأن الله يقول: فَلَمْ تَجِدُوا...
الجواب:
الواجب عليه إذا لم يتيسر له الماء الدَّافئ ولا اللباس أن يتيمم بالتراب: يضرب الترابَ بيديه بنية الجنابة ونية الحدث الأصغر –الوضوء- ويمسح وجهه وكفَّيه ناويًا الجنابة والوضوء جميعًا، وي...
ج: الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ، منها: قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حت...
ج: غسل الجمعة سنة مؤكدة للرجال؛ لقول النبي ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستاك ويتطيب وقوله ﷺ: من راح إلى الجمعة فليغتسل في أحاديث أخرى كثيرة، وليس بواجب الوجوب الذي يأثم من تركه، ولكنه وا...
ج: يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل، كما هو فعل النبي ﷺ؛ لأنه أكمل، ولا حرج من استعمال الصابون والشامبو والسدر، ونحو ذلك مما يزال به الأوساخ.
وفق الله الجميع[1].
نشر...
ج: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي ﷺ، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
أما إن كان الغسل لغ...
ج: السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي ﷺ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويًا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، ولكنه خلاف الأفضل، أما إذا كان الغسل مستحبًا؛ كغسل الجمعة، أو للتبرد فإنه ...
ج: لا حرج في استعماله لمصلحة الرأس كالتداوي، ولا مانع من التداوي بالبيض والحنطة وغيرهما من الأطعمة؛ لأن الشيء المباح الذي فيه منفعة لا مانع من التداوي به؛ لقوله ﷺ: عباد الله! تداووا، ولا تداووا بحرام ...
ج: لا يجب الغسل على من رأى احتلامًا إلا إذا وجد الماء، وهو: المني؛ لقول النبي ﷺ: الماء من الماء ومعناه: أن ماء الغسل يكون من ماء المني، وهذا عند أهل العلم في حق المحتلم، أما إن جامع زوجته فإن علي...