الجواب: أولاً: يستنجي الإنسان، المرأة تستنجي من حيضها ونفاسها، ويستنجي الرجل الجنب والمرأة الجنب ويغسل ما حول الفرج من آثار من دم أو غيره أو آثار المذي أو المني، يزيل ما هناك وآثار البول، ثم يتوضأ كل ...
الجواب: هذا عند انتهاء الحيض، إذا انتهى الحيض أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل الدم وتغتسل وتصلي، إذا انتهت الدورة وفي ثوبها شيء غسلت ما أصاب الثوب، تقرصه بالماء تحكه بظفرها أو بحجر أو بعظم أو ب...
الجواب: لا أعلم شيئًا في هذا، لا أعلم أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث يحدد زمان غسله وزمان وضوئه بالدقائق؛ لا أعلم ذلك لكنه ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام، السنة دالة على أنه كان غير متكلف...
الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الاغتسال يوم الجمعة، واحتجوا بالحديث الذي أشرت إليه وهو قوله ﷺ: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه سنة وليس بواجب؛ لأحاديث جاءت في ذلك؛...
الجواب: نعم إذا كان عرف أنه مني يغتسل غسل الجنابة ويعيد الصلاة التي صلى، أما إن كان لم يتذكر شيئاً من ذلك والماء اشتبه عليه لا يعرفه هل هو مني أو بول فإنه يغسل ثوبه من باب الحيطة ولا يلزمه غسل الجنابة...
الجواب: نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى؛ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي ﷺ عن ذلك، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث ...
الجواب: لا يجب، ما دام حصل غسل فهذا المني لا قيمة له؛ لأنه خرج بدون شهوة فحكمه حكم البول لا قيمة له، وإنما الغسل الواجب قد أدي فلا يضرك خروج المني الذي نشأ عن الجماع السابق، وهكذا الرجل لو اغتسل ثم خر...
الجواب: اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل للجنابة ناويًا الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناويًا الحدثين- الحدث الأصغر والأكبر- أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال...
الجواب: الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس بواجب، الغسل الواجب من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوباً كالجنب، أما الاستحاضة الدماء التي تأتيها بعد الحيض المستمر النزيف المستمر فهذا يستحب منه ...
الجواب: الذي فعلت هو السنة وقد وفقت للسنة، هذه هي السنة الوضوء ثم الغسل، وهكذا كان النبي يفعل ﷺ، يتوضأ ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، فأنت بهذا وافقت السنة والحمد لله، إلا إذا حدث منك شيء ينقض الوضوء ح...
الجواب: الوضوء مع الغسل أفضل، كونه يتوضأ إذا كان عليه غسل الجنابة، أو غسل الحيض على المرأة توضأ وضوء الصلاة، تستنجي ويستنجي الرجل ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ويخلل رأسه بأصابعه، ث...
الجواب:
نعم، الغسل المسنون كالغسل الواجب يعني: في التعميم، يستحب تعميم البدن للغسل كالغسل الواجب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا رتبت، لما انغمست في الماء رتبت أخرجت وجهك ناويًا بذلك الوضوء، ثم أخرجت ذراعك الأيمن، ثم الأيسر ناوياً الوضوء، ثم أخرجت رأسك ناويًا الوضوء، ثم أخرجت رجليك ناويًا الوضوء؛ ...
الجواب:
إذا كان الاستحمام عن جنابة، وأراد الحدثين الأصغر والأكبر، المغتسل أراد بغسله الوضوء والغسل جميعًا وهو جنب؛ أجزأ، أما الاستحمام عن غير الجنابة لا، لابد من الوضوء قبله، أو بعده، لابد أن...
الجواب:
لا يجزئ الغسل، لابد من الوضوء، يبدأ يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم رجليه، يغسل رجليه، أما كونه يصب الماء على بدنه ما يجزئ، إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعً...
الجواب:
المشروع لك أن تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، تستنجي ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، هكذا كان النبي يفعل -عليه الصلاة والسلام- لكن لو نويت بالغسل هذا وهذا الحدثين، نويت الحدث الأصغر والأكبر و...
الجواب:
نعم، سواء، إذا رأى الماء، إذا رأى المحتلم الماء المني؛ وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة -رضي الله عنها- وعن أنس أن أم سليم سألت النبي ﷺ فقالت: يا ...
الجواب:
ليس في ذلك شيء إذا اغتسل من الجنابة بالصابون، أو بالسدر، أو بالإشنان، أو بغيره؛ فلا بأس، لكن كونه يتوضأ وضوء الصلاة أولًا، ثم يغتسل غسل الجنابة؛ يكون أكمل، كفعل النبي -عليه الصلاة والس...
الجواب:
يكفيه غسل واحد بنية الجنابة ويكفي؛ لأن المقصود: النظافة والنشاط، وقد حصل في غسل الجنابة، فإن نواهما جميعًا فهو طيب لا بأس، إن نواهما غسل الجنابة وغسل الجمعة كله طيب، وإن نوى غسل الجناب...
الجواب:
الذي اغتسل للجمعة ولم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة عليه أن يعيد صلاة الجمعة ظهرًا، يتوضأ ويصلي ظهرًا؛ لأنه صلاته غير صحيحة صلى بغير وضوء، والغسل لا يقوم مقام الوضوء غسل الجمعة ما يكفي حتى يتوضأ ...