الجواب:
المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها، إذا مسح رأسه و...
الجواب:
على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس.
أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والص...
الجواب:
الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما...
الجواب:
تلبس الجورب أو الجوربين عليهما للدفء، وتمسح عليهما إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، فإذا مضى اليوم والليلة تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسهما مرة أخرى، وهكذا كل ما مر يوم وليلة تخلعها وتتوضأ[1].
...
الجواب:
المسح على الخفَّين سنة ورخصة من الله جلَّ وعلا؛ رحمةً لعباده، وتيسيرًا عليهم، يمسح المقيم يومًا وليلةً، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، إذا لبس الخفَّين على طهارةٍ، أو الجوربين على طهارةٍ.
و...
الجواب:
الصواب ليس له إلا ثلاثة أيام.
الجواب:
لا بدّ أن تستر قدمه، فإذا كانت شفافةً فلا يمسح عليها.
الجواب:
يُتم مسح مقيم: يوم وليلة.
وإن سافر قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام.
والعكس: إذا وصل بعد تمام اليوم والليلة أو بعدها؛ لم يمسح.
س: لا، أقصد إذا مسح مسح مقيمٍ ثم سافر، يبتدئ الآن من ال...
الجواب:
يُكْمِل مُقيمًا، إن كان بدأ مقيمًا يكمل مقيمًا، وإن كان ما بدأ إلا في السفر يكمل في السفر.
س: يعني يُغَلّب جانب الحَضَر؟
الشيخ: نعم إذا كان قد بدأ.
الجواب:
لا، النعال ما يُمسح عليها، يُمسح على الخفين، يُمسح على الجوربين.
الجواب:
لا، ما هو بشرط النية، لو لبسهما على طهارةٍ ولم ينوِ أنه يمسح أو يخلع، ثم بقي عليه، يمسح ولا بأس.
الجواب:
نعم، المعروف عند أهل العلم أنه ينتقض،... بعد أن تنتهى المدة يخلع ويتوضأ، انتهت الطهارة.
س: الدليل يا شيخ؟
ج: التوقيت، توقيت النبي ﷺ، وقَّت النبيُّ ﷺ.
الجواب:
الصحيح أنه يُعْفَى عن الشيء اليسير، وإذا احتاط وترك، خاطه أو رقعه؛ يكون أحسن، أو أبدله، لكن الصحيح أن الشيء اليسير عُرْفًا يُعْفَى عنه، الخرق اليسير.
الجواب:
لا بدّ أن يكون ساترًا، الخفّ والعمامة والجورب لا بدّ أن يكون ساترًا لمحل الفرض، فإن كان شفَّافًا لا يمسح عليه.
الجواب:
الظاهر عموم الأدلة في الخفّين والجوربين؛ أنهما فعلا وقاية للقدم، وإرفاقًا للعبد وتسهيلًا عليه لحاجاته، فالرقيق لا يحصل به المقصود من هذا.
الجواب:
لا، بعد الحدث، المسح بعد الحدث، يحسب من مسحه بعد الحدث، فإذا لبسها مثلًا صلاة العصر، ولم يُحدث إلا بعد العشاء، يكون مسحه بعد العشاء، العصر والمغرب والعشاء لا تُحسب، المدة يوم وليلة بعد المس...
الجواب:
فيه خلافٌ بين أهل العلم: منهم مَن يُجيز هذا؛ لبس اليمنى ثم غسل اليسرى ولبس الخفّ عليها، جمعٌ من أهل العلم يقولون أنه يمسح؛ لأنه لبس هذه على طهارةٍ، وهذه على طهارةٍ، ولكن الأولى لم تكن طهارة...
الجواب:
إذا كان على الجوربين مسح عليهما جميعًا، مثل: الكندرة على الجورب، ربما تستر، فإذا مسح عليهما جميعًا لا بأس، لكن متى خلع نعليه خلع الأسفل؛ صار الحكم لهما جميعًا.
وأما إذا مسح الجورب ...
الجواب:
إذا سافر قبل أن يمسح يمسح ثلاثة أيام، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح، بعد أن مسح، المعروف عند أهل العلم أنه يكون مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحظر.
الجواب:
يخلعهما؛ لأنه مسح عليهما من غير طهارة الماء، طهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء، فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارةٍ كاملةٍ التي فعلها النبيُّ ﷺ.