الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية ...
الجواب: الرضاعة كالنسب كما قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب[1]، فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون...
الجواب: الرضاع يختص بالرضيع دون إخوته، فيكون ابنًا لمرضعته ولزوجها، وأخًا لأولادها من الذكور والإناث، دون إخوته الذين لم يرتضعوا منها، فإنهم لا يكونوا أولادًا لها؛ لكونها أرضعت أخاهم، لقول النبي ﷺ: يح...
الجواب: الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخًا لأولادها من الذكور والإناث.
أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم...
الجواب: يحل لك السلام على جميع أولاد المرضعة قبلك وبعدك؛ لأنهم جميعًا يعتبرون إخوانك من الرضاعة؛ لأن المرضعة تعتبر أمك من الرضاعة، وجميع أولادها يعتبرون إخوة لك من الرضاعة -صغارهم وكبارهم- إذا كان الر...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاع، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتّبت عليها أحكام الرضاع...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما جاء في السؤال، فلا حرج عليك في نكاح المرأة المذكورة؛ لأن رضاع أختك لأخيها وأختها لا يحرمها عليك، والله ولي التوفيق[1].
نشر في جريدة (المسلمون)، العدد: 711،...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الرضاع المذكور لا يمنع تزويج ابنيك من بنات عمهما: ع. ح. وفق الله الجميع[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالل...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم من الرضاعة، يكون الرضيع المذكور ابنًا للتي أرضعته وابنًا لزوجها، أما الزوجة الثانية فليس هو ابنًا لها، ولكنه ابن لزوجها ومحرم لها؛ لك...
الجواب: لا تحرم عليك زوجتك حتى تشهد المرأة المذكورة التي أرضعتك، بأنها أرضعتها خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيعة في الحولين، ولابد مع ذلك من إثبات كونها ثقة، وننصحك بأن تحضرها عند فضيلة قاضي بلدك، حت...
الجواب: إذا كان رضاعك أيها السائل من زوجة خالك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فجميع بنات خالك يكن أخوات لك، وليس لك أن تتزوج منهن أحدًا، أما إخوتك الذين لم يرضعوا من زوجة خالك، فليس عليهم حرج...
الجواب: إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة -ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير- لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطًا عظيمًا، وأفتى ...
الجواب: إذا كنت رضعت من امرأة -(زينب) مثلًا- وهي رضعت منها أيضًا مع ولد آخر أو مع بنت أخرى، تكون أختًا لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملًا تامًا خمس رضعات أو أكثر في الحولين[1].
...
الجواب: لا يجوز لإخوتك الذين لم يرضعوا من خالتك، أن يعتبروا أنفسهم محارم لبنات خالتك؛ لأنهم لم يرضعوا منها، وإنما محارم بنات خالتك هم الذين رضعوا منها رضاعًا تامًا -وهو خمس رضعات أو أكثر، حال كونهم في...
الجواب: إذا كان الواقع ما ذكره السائل، وكان الرضيع المذكور قد ارتضع من أم السائل خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه لا يحل للسائل نكاح ابنته؛ لأنه -والحال ما ذكر- صار عمها من الرضاعة، وقد صح...
الجواب: إذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة عمه خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون بذلك ابن عمه من الرضاع، ويكون جميع أولاد عمه من جميع زوجاته إخوة له من الرضاع -ذكورهم وإناثهم-.
وبذلك...
الجواب: إذا كانت زوجة الرجل الذي ترغب في الزواج من ابنته قد أرضعتك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فإنها تكون أمك من الرضاعة، ويكون زوجها أباك من الرضاع، وتكون بناتهما أخوات لك، لا يحل لك الزو...
الجواب: إذا كنت أخًا لهن من الأب أو من الأبوين من الرضاعة، فعماتهن عمات لك؛ لأنهن أخوات أبيك من الرضاعة، فلا يجوز لك نكاحهن؛ كالعمات من النسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
إلا أن يك...
الجواب: إذا ارتضع إنسان من امرأة رضاعًا شرعيًا يحصل به التحريم -وهو أن يكون خمس رضعات أو أكثر، حال كون الرضيع في الحولين- فإنها تحرم عليه المرضعة وأمهاتها وأخواتها وعماتها وخالتها وبناتها وبنات بنيها ...
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، وكنت قد رضعت منها خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأولادها من الزوج الأول إخوة لك من أبيك وأمك من الرضاعة، وأولادها من الزوج الثاني إخوة لك من الأم فق...