الجواب:
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كانت ثقة، إذا شهد لها بالصدق والأمانة والديانة، فقد شهد عند النبي ﷺ امرأة في إرضاع عقبة بن الحارث؛ فأمره بفراقها، وقال: دعها، كيف وقد قيل فطلقها عقبة ونكحت غيره،...
الجواب:
لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته، وأن لا يزوج بنته إلا عن رضاها، وأن لا يجبرها بأحد لا ترضاه، هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جم...
الجواب:
الأصل السلامة، الأصل الإباحة، وما دام لا يعلم أنه ارتضع من جدتك، ولا يعلم أنه عمك، فالأصل الإباحة والسلامة، والحمد لله، وإذا كانت الجدة لا تحفظ عدد الرضعات، فلا يثبت فيها حكم، لا بد من خمس ...
الجواب:
الرضاع كالنسب كما قاله النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يعني: في الخلوة والمحرمية، هي أخته كما أن أخته النسب كذلك، فلا بأس أن يخلو بها ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين محمد عليه الصلاة...
الجواب:
إذا رضع من أمك خمس رضعات فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوتك إذا كان قبل الفطام، إذا كان رضع في الحولين قبل الفطام خمس مرات فأكثر من أمك فإنه يكون أخًا لك، ولجميع إخوانك الصغار والكبا...
الجواب:
أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنك أرضعتيه هذا يكون ولدًا لك، إذا كنت حافظة أنك أرضعتيه خمس مرات فأكثر، يعني: خمس رضعات، فهو يكون ولدًا لك، ويكون أخًا لأولادك، ويكون إخوانك ...
الجواب:
إذا كانت الرضعات لا تعلم، فلا حرج عليكم، والزوجة معك والحمد لله، إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر؛ فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأنها بنت ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع كما ذكره السائل ولم تحفظ المرضعة ولا غيرها عدد الرضعات هل ...
الجواب: إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنك بذلك تكون أخا له من الرضاعة، وعمًا لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها؛ لقول الله : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ص. أ. ق. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب، كتابكم الكريم المؤرخ 19/12/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما ...
الجواب: وبناء على ذلك، فالذي أرى: أنها لا تحل لك؛ لكونها قد ارتضعت من المرأة التي قد أرضعتك رضاعًا كثيرًا يزيد على أربع مرات -حسب شهادة المرضعة: (ض)- وبذلك صارت أختًا لك من الرضاعة.
وأسأل الله أن يوف...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فبناء على ما أثبته فضيلة الشيخ/ قاضي محكمة القوز، من صفة الرضاع الصادر من جدة زوجة: م. ب. ن، واعترافها لديه بأنها لا تحفظ عدد الرضعات، أفتيته بأن نك...
الجواب: هذه الرضعات الثلاث لا يحصل بها تحريم الرضاع، وإنما يحصل التحريم بخمس رضعات أو أكثر؛ لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان[1]، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان فيما أنزل من ا...
الجواب: الرضاع لا يكون محرمًا إلا أن يكون خمس رضعات، حال كون الطفل في الحولين، أما إذا كان الرضاع أقل من خمس رضعات، أو إذا كان بعد أن تجاوز الطفل الحولين، فهذا لا أصل له ولا يعتبر محرمًا.
فلابد من شر...
الجواب: إذا كانت الرضعات لا تعلم فلا حرج عليك، وزوجتك حلال -الحمد لله- إلا إذا كانت المرضعة موجودة وهي ثقة، فاسألوها، فإن ذكرت أنها أرضعتك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فأنت أخ للبنت التي تزوجتها؛ لأن...
الجواب: الواجب إرضاع الطفل حولين، إلا أن يتفق والداه على فطمه قبل تمامها؛ لقول الله : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ إلى...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ م. س. أ، سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم المؤرخ 28/2/1404هـ وصل وصلكم الله بهداه، وفهم...
الجواب: فضيلة قاضي محكمة ظهران الجنوب سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يامحب: قد أمرت المستفتي (س) المذكور، بإحضار والدته ومن يعرفها لديكم؛ للتحقق منها من عدد الرضعات التي أرضعتها الب...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي الحائط -وفقه الله للخير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: نعيد لفضيلتكم جميع الأوراق المتعلقة بإرضاع: ش. ض،...