الجواب:
إذا حلف أن لا يطأها؛ فعليه كفارة يمين، إذا قال: عليه الحرام أنه لا يطأها شهرًا، أو سنة، أو يومًا، أو سنتين، أو أكثر؛ فهذا حكمه حكم اليمين.
أما إذا قال: هي حرام علي، وجعلها كظهر أمه، أو ك...
الجواب:
ما كان ينبغي عليه أن يحرم زوجاته، ينبغي له إذا أحس بالغضب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا ينبغي، ولا يعجل في الأمور.
والظهار، والتحريم للزوجات محرم، ومنكر من القول، وزروًا؛...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، وعليه كفارة الظهار، هذا مضى عليه طلقتان، وبقي عليه طلقة واحدة، فعليه أن يكفر كفارة الظهار، مثل ما أمر الله بذلك، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع؛ صام شهرين متتابعين ...
الجواب:
الله جعل الظهار ظهارًا؛ لأن الجاهلية تجعله طلاقًا، فالله حكم بأن الظهار ظهار تحريم، وبين فيه الكفارة في كتابه الكريم، فلا يجعل الطلاق، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو بنتي؛ ف...
الجواب:
الطلاق شيء، والتحريم شيء، إذا قال: أنت حرام علي، عليه كفارة، ولا تكن مطلقة، هي زوجته باقية زوجته، فإذا قال: أنت علي حرام، أو مثل أمي، أنت علي كظهر أمي، أو مثل أختي، أو مثل بنتي، يقصد تحري...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه العبارة وأشباهها على الصحيح من أقوال أهل العلم تعتبر ظهارًا، لها حكم الظ...
الجواب:
هذا لا يحتاج إلى نظر في الطلاق، لا بدّ أن ينظر في الطلاق الذي صدر منه، فإذا ثبت أن الطلاق واحدةٌ أو اثنتان فله الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ، وإذا ثبت أنه طلَّقها الطلقة الثالثة، وأنها الثالثة؛ ...
الجواب: أولاً: عليها أن تستغفر الله هي؛ لأنه ليس لها أن تحرم زوجها لا كأبيها ولا كأمها ولا غير ذلك، فعليها أن تستغفر الله ؛ لأنه ليس للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، قال الله عز وجل يخاطب نبيه محمداً ع...
الجواب:
لا، إذا قال: "أنتِ علي حرام"؛ فحكمه حكم الظهار، إلا إذا عَلّق.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
هل قصده تحريمها أو منعها بس؟ أما إذا كان قصده منعها فهذا عليه كفارة يمين، وإذا كان قصده تحريمها فحكمه الظهار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا كان الطلاق رجعيًا، إن كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها ما دامت في ا...
الجواب: هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته: أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني: التقدير لها فهذا ليس بحرام وليس عليه شيء، لكن ترك هذا أولى ينبغي تركه؛ لأنه يوهم، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله و...
الجواب: هذا القول حكمه حكم الظهار، إذا قال: عليه الحرام من زوجتي، أو علي الحرام من زوجتي، أو زوجتي محرمة علي أو كأمي أو كأختي أو كبنتي، وما أشبه هذه الألفاظ، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العل...
الجواب: هذا فيه تفصيل:
وفي الحقيقة أنك استعجلت، ولكن هذا فيه تفصيل: فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة، وأنها إذا لم تحضر السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خانتك في...