الجواب: إذا قال الرجل تحرم عليه زوجته كحرمة أمه أو أخته إذا فعلت كيت وكيت، هذا يسمى ظهارًا، وعليه كفارة الظهار وعليه التوبة إلى الله؛ لأن الظهار منكر من القول وزور ليس له فعله، لكن متى قال تحرم عليه ز...
الجواب: عليك كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان: حرام علي ما أزور فلان...
الجواب: هذا يسمى الظهار، إذا فعلت يكون ظهاراً، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
والواجب عليك ترك ذلك؛ لأن هذا منكر من القول فليس له ف...
الجواب: إذا كان المقصود من هذا الحلف حث نفسك على الخروج وعدم الزيادة على السنة ولم ترد تحريم زوجتك، وإنما أردت حث نفسك على أن تخرج من البلد وتسافر قبل السنة، فإن عليك كفارة يمين، إذا زدت على السنة علي...
الجواب: هذا لفظه لفظ الخبر، ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل به شيء، ولا يترتب عليه شيء فقولها: الله يحرمك، أو الله يجعلك علي حرام، ما يترتب عليه شيء لكنه دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعله...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن قلت: علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليك كفارة الظهار، كما لو قلت: هي علي كظهر أمي، أو قلت: هي علي مثل أمي يعني: مح...
الجواب:
إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: إن الله جل وعلا قد فعل، فالناسي لا شيء عليه، إذا...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كنت أردت الطلاق والتحريم جميعًا، فإنها يقع عليها طلقة، وتحرم عليك كظهر أمك، وعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، فإن عجزت تطعم ستين ...
الجواب:
إذا كان قصدك منعها من الذهاب إلى بيت ابن عمك، وليس قصدك تحريمها، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، وهي نصف صاع لكل واحد، بصاع النبي -عليه الص...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت، أو طلاقها إذا خرجت؛ فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسك...
الجواب:
إذا كنت جامعتها؛ عليك كفارة الظهار، وإن كنت رديتها في البيت، ولكن ما جامعتها؛ ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة؛ فعليك كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة م...
الجواب:
إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهارًا، ويجب عليه كفارته؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ...
الجواب:
نعم، إذا قلت هذا، ثم عدت يكون قد ظاهرت منها، عليك كفارة الظهار لا تقربها، ولا تمسها حتى تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا، هذه كفارة الظهار، ول...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إذا كان حلفه بالحرام ألا يأكل من طعامها قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه، وليس يقصد تحريمها هي، وإنما قصد من ذلك أن يمتنع مما حلف عليه، فهذا يكفيه كفارة...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قص...
الجواب:
هذا حكمه حكم الظهار، إذا قال إنسان: تحرم علي زوجتي، أو هي حرام علي زوجتي، أو حرمها الله علي زوجتي، أو هي كظهر أمي، أو كظهر أختي أو كأختي، أو كأمي، يقصد تحريمها فهو ظهار، يسمى ظهارًا، وعليه ...
الجواب:
هذا فيه طلاق وظهار، فقوله: أنت طلقانة هذا يحسب واحدة إذا كان ما قبلها طلقتان، فهذه واحدة، يراجعها في العدة، والسنة يشهد شاهدين على ذلك، أنه راجع زوجته، ما دامت في العدة، والعدة ثلاث حيض، فإ...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا حثها على أنها تبين لك كل شيء، فيكفي عن هذا كفارة يمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة، أو...
الجواب:
هذا الكلام وأشباهه ليس بطلاق؛ إذا قال: لا أريدك، أو لا أحب أن أراك، أو سوف أطلقك، هذا وعيد، سوف أطلقك، هذا وعيد من باب الوعيد، أو لا أحب أن أراك، هذا يبين كراهته لها، وليس هذا بطل...
الجواب:
على كل حال ما ينبغي للسائل أن يتساهل بهذا الأمر، ويكثر من الطلاق، ويهدد بالطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه، وهكذا كل مسلم، ينبغي له أن لا يتساهل في الطلاق، بل ينبغي له أن يحفظ لسانه من الطل...