1093- وعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، ولَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وهُوَ مَعْلُولٌ.
1094- و...
الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة، فهذه تسمى رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت طلقة واحدة ما قبلها شيء، طلقة واحدة فقط، وقد دخل بها، خلا بها، أو جامعها؛ فهذه تسمى رجعية، فله أن يراجعها، و...
الجواب:
إذا كان الطلاق واحدًا فقط، أو ثنتين فقط، وهي حبلى، ثم وضعت له العود إليها بنكاح جديد، وأما مراجعتها قبل أن تضع؛ فلا بأس من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضًا؛ فالعوض يمنع من...
الجواب:
إذا كان طلقها طلقة واحدة فقط ليس قبلها طلاق؛ فله أن يراجعها مادامت في العدة، وإذا كانت قد خرجت من العدة كما قال لها السنة فإنه يتزوجها بزواج جديد مع وليها، يعني أخوها إن كان لها أخ أو ...
48 - (1480) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ ...
الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: ...
الجواب: السنة أن يشهد، لقوله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ [الطلاق:2] فالسنة أن يشهد شاهدين؛ لأن الله جل وعلا قال في سورة الطلاق: وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ...
الجواب: الواجب ألا يتزوجها إلا بعد العدة، فإذا كان تزوجها وهي في عدة الزوج الثاني فالزواج باطل؛ لأن الله يقول: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235] يعني...
الجواب: ... ما تكون رجعة، ما دام المطلق ما قال شيء، إذا كان طلقها طلقة واحدة أو طلقتين فله مراجعتها إذا كان قد دخل بها ... قد خلى بها أو جامعها بعد العقد، إذا طلقها واحدة أو طلقها ثنتين فله المراجعة م...
الجواب: مادام الطلاق طلقة واحدة ليس قبلها طلقتان فلك مراجعتها وجماعها مراجعة، ولكن الأفضل أن تكون لك نية عند الجماع نية المراجعة.
المقصود أنه يكفي المراجعة والحمد لله وهي زوجتك الآن ولو أشهدت على الم...
الجواب: الكلمة الدالة على إرجاعها تكفي، إذا قال: أنا مراجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات تدل على المعنى مثل هذه الكلمات، يشهد شاهدين أفضل يحاول أن يكون عنده شاهدان عدلان...
الجواب: إذا كان الطلاق طلقة واحدة ما قبلها طلقتان فإنه يقع عليها طلقة واحدة، ولك مراجعتها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلابد من عقد جديد ... جديد، والمدة طويلة التي ذكرت،...
الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أنت وأبوك والمرأة ووليها حتى تنظر المحكمة في الواقع، وحتى تفتيكم بما يقتضيه الشرع المطهر، أنت والمرأة ووليها وأبوك جميعاً، تراجعوا المحكمة في البلد بلدكم تشرحون لها القضي...
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، عليك أن تراجع المحكمة وفي ذلك الكفاية، وإن تيسر من يصلح بينكم؛ فلا بأس، الصلح خير، إذا أصلح بينكم إنسان، ثم تراجع المحكمة في الطلاق، هل ي...
الجواب:
الواجب على الولي أن يساعد على الخير، وألا يقف حجر عثرة في طريق الرجعة، الزوج له أن يراجع ما دامت في العدة، ولم يطلقها إلا طلقة واحدة، أو ثنتين، له أن يراجع، ويشهد شاهدين على الرجعة، شاهدين ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان الطلاق الأول طلقة واحدة التي راجعها فيه طلقة واحدة، ثم طلقها هذا الطلاق، فإن هذا الطلاق يحسب طلقة واحدة أيضًا، تكون ثانية، ولو قال فيه: لا رجعة فيه، فإن الصواب أنه في...
الجواب:
إذا كان الطلاق المذكور هو الطلقة الأولى أو الثانية؛ فلا بأس باسترجاعها في العدة، ما دامت في العدة قبل أن تمر عليها ثلاث حيض، فإن مر عليها ثلاث حيض قبل الرجعة؛ بانت بينونة صغرى، لا يحله...
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحد...
الجواب:
ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد ج...
الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراج...