الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. نور على الدرب
  2. هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟
banner

هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟

السؤال:

المستمع عبد رب النبي أحمد عبد المقصود يونس بعث برسالة، وضمنها سؤالًا واحدًا في الطلاق، يقول فيه: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى، ثم راجعها، ثم الثانية، وراجعها، ثم الثالثة؛ فهل تحل له، أم لا؟ 

 
  •  

الجواب:

يقول الله -جل وعلا-: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230] إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة، ثم يراجع، ثم إذا أطلق الثانية، وله رغبة؛ راجعها، ثم الثالثة ما بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة واقعة.

أما إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات، هذه ينظر فيه من جهة المفتي، يعرض أمره على المفتي، على العالم الشرعي؛ حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات؛ أفتاه وأخبره، أما إذا كانت الطلقات واقعة؛ طلقها طلقة واقعة، وراجعها، ثم طلقها طلقة واقعة، ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة؛ حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره.

أو قال: طالق، ثم طالق، ثم طالق وهي حبلى، أو في طهر لم يجامعها فيه؛ فإنها تحرم عليه بذلك، وتكون قد بانت منه، أما إذا كانت في طهر جامعها فيه، أو في حال الحيض والنفاس؛ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة، تقع الطلاق في الحيض والنفاس، وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى، ولا آيسة.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبيه عمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها -إن شاء- قبل أن يمسها وفي رواية: أنه لم يرها شيئًا، قال: ... لم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت؛ فليطلق، أو ليمسك.

هذا الراجح: أنها لا تقع في هذه الحال في الحيض والنفاس، وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة، إلا إذا حكم به حاكم، يعني: حكم به قاضي، وأمضاه تبع الجمهور؛ فإنه يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والواجب على المؤمن ألا يطلق إلا على الوجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق، الواجب أن يطلق طلاقًا شرعيًا في حال كونها حاملًا، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، إلا إذا كانت آيسة، كبيرة السن؛ فإنه يطلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة لكبر سنها.

وهكذا إذا كانت حاملًا له أن يطلقها لقوله ﷺ لابن عمر: طلقها طاهرًا، أو حاملًا يعني: طاهرًا طهرًا لا جماع فيه، أو حاملًا.

وبكل حال، فالمشروع للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة، وألا يعجل، فإذا كانت حاملًا وأراد طلاقها؛ لا بأس، أو كانت في طهر لم يجامع فيه؛ فلا بأس، أما في الحيض، أو في النفاس؛ فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في طهر جامع فيه، وهي ليست حبلى، ولا آيسة، بل هي شابة؛ فإن الطلاق لا يجوز في هذه الحالة، بل هو بدعة؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول -جل وعلا-: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معنى لعدتهن معناه: أن يكن طاهرات من غير جماع، أو حبالى، هذا معنى لعدتهن فطلقوهن لعدتهن أن تكون طاهرة لم يجامعها، أو آيسة، أو حاملًا، هذا الطلاق للعدة.

فالواجب على المؤمن أن يتحرى الطلاق الشرعي، وأن يمتثل أمر الله  وأن يحذر الطلاق البدعي الذي أنكره النبي ﷺ وغضب على من فعله، وبذلك لا يقع في الحرج، إذا تحرى السنة، لم يقع في الحرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا من العجائب -سماحة الشيخ- أن تتفضلوا بالحديث عن هذا الموضوع، وأمامي رسالة من المستمع (ب. م. م) من الدمام يسأل ويقول: هل يقع طلاق غير السنة أي: في طهر تماس الزوجان فيه؟ جزاكم الله خيرًا.

الشيخ: تقدم الكلام على هذا، وأنه لا يقع على الصحيح إذا كان في طهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، أما إذا كانت حاملًا أو آيسة؛ يقع الطلاق، ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامعها[1] فيه، وهي ليست حبلى، وليست آيسة؛ فإنه لا يقع على الصحيح؛ لحديث ابن عمر أمره أن يطلقها قبل أن يمسها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

  1. لعل الشيخ (رحمه الله) قصد: "جامَعَها"، كما هو الظاهر من السياق، ومن نص كلامه قبلها.
الطلاقالرجعة
أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email

الإبلاغ عن خطأ

مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه