الجواب:
إذا حكم ببينونتها ليس لها شيء، بينونتها بثلاث أو بالخلع، ما لها النفقة، للرجعية التي لها رجعة إذا كان له رجعة عليها.
يكفي طلقة واحدة، لا يطلق، السُّنة أن يكتفي بطلقة واحدة ولا يتبعها شيء.
س: لو أراد؟
ج: لا ينبغي له.
الجواب:
لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم، الرسول ﷺ: لعن المحلل والمحلل له وسماه "التيس المستعار".
فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنساناً ير...
الجواب:
مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع ...
الجواب:
إذا طلبت الطلاقَ لأسبابٍ شرعيةٍ فينبغي له ألَّا يأبى، ينبغي له أن يخاف الله، ويطلب مهره، حقَّه، فإن أبت أن تُعطيه حقَّه فلا طلاقَ لها، لا بدَّ أن تُعطيه حقَّه كاملًا، فإن أبى فعليهم أن يذهب...
الجواب:
تبدأ بالحيضة التي بعدها، إذا قيل بوقوعه تبدأ بالحيضة التي بعدها، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تُحسب، لكن الصحيح أن الطلاق إذا كان في الحيض لا يقع، إذا كان الزوج يعرف ذلك ويعلم ذلك، والزوج...