الجواب:
لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن ...
الجواب:
إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقًا، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصًا لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضًا، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن ال...
الجواب:
الطلاق شرعه الله لعباده رحمةً لهم؛ لأنَّ المرأة قد تكون غلًّا في عنقه، شاقَّةً على الزوج، ولا تُناسبه، ولا ينبغي أن تكون غلًّا في عنقه، فلهذا شرع الله الطلاقَ إذا دعت الحاجةُ إليه أُبيح، وعند...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا قال: إن خرجتِ فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، هو يقصد منعها وتهديدها وتخويفها، وليس قصده إيق...
الجواب:
الإغلاق: شدَّة الغضب، أو الإكراه، أو السُّكْر، أما الغضب الخفيف ما يُسمَّى: إكراهًا، ولا يُسمَّى: إغلاقًا، يعني: انغلق عليه قصده بشدَّة الغضب، أو بالإكراه بالضرب ونحوه، أو بزوال العقل بالسّ...
الجواب:
هذا يقع لكثيرٍ من الناس من الشيطان، والوسوسة فيما بينه وبين نفسه أنه يُطلق زوجته، وأنه يقول: طأ، طأ، طأ، طالق، طا، فيما بينهم، كعمل المجنون والمخبول، وما دام بهذه الوسوسة لا يقع شيءٌ حتى يع...
الجواب:
نعم، نعم، نُوجِّه إخواننا بأن يتَّقوا الله، ويحذروا أسبابَ الطلاق: من الغضب، والخصومات، والمنازعات، وإذا غضب فليستعذ بالله من الشيطان، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، ولو غاضبته فليكن أحلم منه...
الجواب:
ليس هذا بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، إذا قال الرجلُ لزوجته: إذا فعلتِ هذا سوف أُطلقك، أو طلقتُك، أو فإني أُطلقك، هذا ليس بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، فإن شاء طلَّق، وإن شاء لم يُطلِّق.
"إذا فعلتِ" ب...
الجواب:
يَحْرُم عليه الغِيبة، هذا من الغِيبة، يدعو لها بالستر والعافية.
أما إذا استشاره أحدٌ يريد الزواج منها فيُشير عليه بما يعلم؛ لأنه نُصْح.
س: يكون معها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو سنةً ثم ي...
الجواب:
لا، ما يجوز، إذا لم تكن آيسةً وتأتيها العادة الشهرية.
أما إذا كانت آيسةً -عجوز كبيرة أو حامل- فلا بأس أن يُطلقها في الطهر.
أما إذا كانت تأتيها العادة ويخشى أن تحمل فلا يُطلق حتى يعرف ...
الجواب:
إن كانت إنسانةً جيدةً لا تُطلقها، إنسانة بنت حلال وطيبة وجيدة، استسمح والدك بالكلام الطيب.
س: والدي رفض إلا أن أطلع من البيت؟
ج: لا، إذا كانت طيبةً لا تُطلقها، لكن تستسمح الوالد بالكلام ا...
الجواب:
كفارة الظهار ما تجب عليه إلا إذا كان يُجامعها، وإذا طلَّقها ما عنده كفارة ظهار، لكن لو عادت إليه لا يطأها حتى يُكفِّر.
الجواب:
إذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك؛ فالصحيح أنه لا يقع عند بعض أهل العلم، والجمهور على أنه يقع، لكن الأصح أنه لا يقع؛ لحديث ابن عمر، إذا كان يعلم ذلك.
س: إذا كان ما يعلم؟
ج: يقع عليه؛ لأنه ما ...
الجواب:
يقع بقوله: أنت طالق.
وعليه التوبة من هذا اليمين.
الجواب:
يُجدد العقد بدون شرط الشّغار، مع التوبة مما مضى.
الجواب:
نعم، فالطلاق مملوكٌ له، وإذا هدّد به؛ لا بأس؛ لعلها تستقيم.
الجواب:
بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
الجواب:
إذا كان عقله معه يَنْفُذُ الطلاق.
الجواب:
ما يلزمه طلاقها، عليها أن تخضع لحكم الله وتصبر.
س: هي طلبت الطلاق ورفضت تعود؟
الشيخ: إذا أحب يطلقها لا بأس، لكن ما يلزمه، إذا أحب يطلقها لا بأس.
الجواب:
لا ما هو من التشاؤم، هذا من باب الاحتياط، إذا طلبت الطلاق فلا بأس، إذا ثبت أنه السرطان وما أشبه هذا عذر شرعي، هذا ما هو من التشاؤم، هذا من البعد عن الخطر.
س: هو عالج نفسه وطاب؟
الشيخ: إذا...