الجواب:
الاختلاط العائلي فيه تفصيل: أما بين المرأة وأبي زوجها وجد زوجها، وأولاد زوجها، فلا بأس؛ لأنهم محارم، أما اختلاطها مع إخوته أو بني عمه، يرونها ولا تحتجب عنهم، أو تصافحهم فهذا لا يجوز، ليس له...
الجواب:
لا ينبغي، ليس ولد أخيك إلا إذا كان زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، إذا كان هذا الولد رضع من زوجة أخيكِ أو زوجة أبيك حتى يكون أخًا لك، أما إذا كان ما فيه رضاع مجرد كونه ولد زوجة أخيك م...
الجواب:
مقتضى الأدلة الشرعية أن الدراسة إذا كانت تشتمل على ما يضر الدارسة أو الدارس أنه لا حاجة إليها؛ لأن الواجب أن يتعلم المسلم ما لا يسعه جهله، وهذا في إمكانه أن يتعلمه من المعلمين في المساجد مع...
الجواب: الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخًا لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من...
الجواب: وأفيدك بأنه يلزمك منع زوجتك من حضور الاحتفال الذي فيه اختلاط بالرجال الأجانب، ولو لم يرض والدها بالمنع؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليك إبلاغ الجهة المختصة بطرفكم وهي هيئة الأمر بال...