الجواب:
ليس لك الجلوس مع أخي زوجك مع الأطفال؛ لأن هذه خلوة والرسول ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما .
أما إذا كانوا مميزين بحيث يحترمون تزول الخلوة، ابن سبع وابن ثمان وابن عش...
الجواب:
هذا لا شك أن فيه خطر من جهة التكشف من الرجل على زوجة أخيه، وعدم التحرز من ذلك، ولكن إذا دعت إليه الضرورة فلا بأس مع التحرز، على كل واحدة أن تتحرز من أخي زوجها بعدم الخلوة وعدم التكشف له، بل...
الجواب:
إذا كان ولابد من الركوب في الحافلات العامة فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال، والرجال أمامهم على حدة حتى لا تمس المرأة الرجل، وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى منه الفتنة، ينبغي أن تكون مرا...
الجواب:
إذا كانت تدرس النساء من غير اختلاط بالرجال هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة لا بأس، أما مع اختلاطها بالرجال لا يجوز؛ لأن هذا فتنة يسبب شرًا كثيرًا، لكن إذا كانت تدرس النساء وحدهن في مدرسة ...
الجواب:
إذا كنت بين النساء تلبسين ما يسر الله لك، والأولى أن يكون لباسًا معتدلًا، ليس فيه تكلف، ولا شهرة؛ لأن هذا قد يشوش على العاملين معكِ؛ قد يدعوهم إلى أن يتكلفوا مثلك، فالبسي لباسًا م...