الجواب:
لا، ما هو بواجب، لكن إن طلبتْ فلها عذر، وعليها أن تنصحه وتجتهد في نصحه، لعل الله يهديه بسببها، وإن طلبت الطلاقَ فلها عذر.
س: لكن يجوز لها أن تبقى معه؟
ج: تبقى، فليس بكافرٍ.
الجواب:
لا، الطلاق ما هو لها، الطلاق للرجال.
الجواب:
هو أولى بها، يسكنها حيث يشاء ما يسكن مثلها، إنما تكون عند أهلها إذا شرطت.
س: إذا شرطت أن زواجه عليها يكون طلاقاً لها، وهل تطلق بمجرد الزواج؟
الشيخ: لها شرطها، المسلمون على شروطهم؛ لأن الز...
الجواب:
لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.
الجواب:
في أول العَقد لا، العِصمة بيد الرجال، قوامون على النساء، أما بعد ذلك إنْ علَّق الطلاق على فعلها أو على اختيارها؛ فلا بأس.
الدليل: قول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، وقوله ﷺ: إن أحق الشروط...