الجواب:
الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن شرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل لها أن تنتظر؛ لعل الله ييسر لها زوجًا صالحًا بعيدًا من هذه المعصية، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
أما مجرد الخطبة، فليس له أن يخلو بها لمجرد الخطبة؛ لأنها أجنبية، وفي خلوته بها خطر، وربما وقع في الفاحشة، والنبي ﷺ قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وقال -عليه الصلاة والسلام-: ل...
الجواب:
لا شك أنها مكروهة، ولا أصل لها فيما نعلم، فينبغي تركها، أما كونها من الكبائر أو الصغائر فمحل نظر، لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها؛ لأنها مستوردة من الكفرة، فلا وجه لاستعمالها ولا حاجة إليها، م...
الجواب:
لا أعلم له أصلًا، ولم يكن من عادة المسلمين، والذي سمعنا أنه من عادة النصارى، وأنه ورد إلى الناس من لبنان وغيره، فالذي أرى أن ترك ذلك هو الذي ينبغي، هو أسلم وأبعد عن مشابهة الكفرة، ولم يبلغن...
الجواب: إذا كان حال الخاطب ما ذكر، فالنصيحة ألا يزوج مادام في العمل المذكور. وفق الله الجميع لما يرضيه[1].
سؤال مقدم لسماحته من الأخ / ح. م. و، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 21/5/1418هـ. (مجموع فتاو...
الجواب: سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها، حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1] متفق على صحته، و...
الجواب: التساهل بأمور الدين؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو بالمعاصي؛ كالزنا والربا وشرب المسكر وغير ذلك من المعاصي، أو بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر خطير، وليس للأولياء ولا غيره...
الجواب: لا حرج في خروجها إليه بالنظارة وعدمها. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1869، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 431).
الجواب: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي ﷺ لما جاءه رجل يستشيره: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع ...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول للسائل: أحبَّك الله الذي أحببتنا له، والتَّحاب في الله من أفضل القُربات، والواجب على المسلمين أن يتحابُّوا في الله، رجالًا ونساء، كما قال النبيُّ ﷺ: سبعة يُظلهم الل...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا تزوَّجها ولم يرها، لا حرج، لكن الأفضل أن يراها، فإن لم يتيسر يُرسل ثقةً من النساء تراها، أو يُرسل بعضَ محارمها ليراها ويُخبره، يستعين بالله ثم بمَن يرى من محارمها، أو بعض ...
الجواب:
هذه لا أصلَ لها، ينبغي تركها، لا أصل لها، بل هذه من المحدثات التي أحدثها الناسُ وتلقوها عن الخارج، تركها هو الذي ينبغي.
الجواب:
نعم، نعم، الرسول ﷺ أمر بالنظر إليها، وحثّ على النظر إلى المخطوبة، فإذا ظهرت بزينتها فهذا أقرب إلى النجاح، كونها تظهر في ملابس حسنة، ولا بأس أن يرى شعورها ووجهها وكفَّيها وذراعيها ورجليها، ك...
الجواب:
إن كانت ما تُناسبه فلا تلزمه طاعته: إنما الطاعة في المعروف، فلا تلزمه طاعته إلا في المعروف، إن كانت مناسبةً فينبغي له طاعة والده، وإن لم تكن مناسبة؛ لعدم جمالها، أو لسوء دينها؛ ما يلزمه طاع...
الجواب:
إذا كان الطلاق بائناً..... الأوْلى أن يكون تعريضا؛ لأنه ما هو وقت نكاح، هي ما زالت في العدة، ظاهر الأدلة العموم؛ لأنها لا تزال في وقت يحرم فيه النكاح.
س: هل يقال بجواز النظر أو استحبابه؟
...
الجواب:
قبل الخطبة، ينظر أولًا فإن ناسبته خطب، وإلا ترك.
الجواب:
المشهور عند العلماء أن ينظر الوجه واليدين، وقال بعضهم: إلى ما يظهر منها غالبًا، ولا حرج لو رأى الشعر؛ لأن هذا يظهر منها غالبًا في بيتها ويرغّب فيها أيضًا، الشعر الجيد يرغّب فيها أيضًا،...
الجواب:
الظاهر أنه يصح العقد لكن يأثم الخاطب؛ لأن النهي عن الخطبة ما هو عن النكاح.
س: ولم لم يعلن المهر؟
الشيخ: المهر بعدين، ولو ما سمي المهر يكون لها مهر المثل.
الجواب:
مستحبة، المعروف عند العلماء أنها مستحبة، ولهذا زوج النبي الواهبة ولم يخطب.
س: ما يحتمل المناسبة أن الخطبة قبل العقد؟
الشيخ: لا ما هو بظاهر، الظاهر أن المراد أن الزوج قد يسحر الناس، الخاطب...