الجواب:
نعم، التزوج من بنات العم وبنات الخال مشروع لا بأس به، الممنوع أن تتزوج عمتك أو خالتك أو أختك، هذا ممنوع، بالنص والإجماع.
أما الزواج من بنات الخالة أو بنات الخال أو من بنات العم أو بنات ا...
الجواب:
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان، فالعقد صحيح؛ لأنهما ...
الجواب:
الواجب إعلان النكاح، الواجب إعلان النكاح، حتى يعلم الناس أن فلانًا تزوج، وفلانة تزوجت؛ لأن عدم الإعلان يجعله كالزنا، فالواجب إعلان النكاح بالحفلة التي تكون ليلة الزفاف، ولو على قهوة وشاهي، ...
الجواب:
إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب ، والستر عليها مشروع، ومطلوب...