الجواب:
المال بينهم تركة، وهكذا ما تبذله الدولة بين الورثة، هذا هو القاعدة الشرعية، إلا الشيء الذي اصطلحت الدولةُ مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة دون بعضٍ، على نظامٍ في موضوع التَّقاعد، هذا شي...
الجواب: إذا مات الإنسان وليس خلفه والد، ولا ولد، ولا زوجة؛ وإنما خلف أخوات، تقسم التركة على الأخوات، يعطاها الأخوات فرضاً ورداً، إن كانت واحدة أخذت المال كله، وإن كن ثنتين قسم بينهما، وإن كن ثلاث كذلك...
الجواب: ميراثه لابنتيه، للبنتين الثلثان، وأما بنت عمه فليس لها، بنت العم ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن بنتيه وعن بنات عمه أو بنات عمته فلبنتيه الثلثان، والباقي للعصبة.. العاصب ول...
الجواب: ليس للعمة ميراث من ابن أخيها، ولا من ابن أختها، العمة لا ترث، والخالة لا ترث، وإنما ميراثه لعصبته، إذا مات وله عصبة كابن أخيه لأبيه، أو لأبيه وأمه فالعصب له، أو عمه الشقيق أو عمه لأب أو بني عم...