الجواب:
ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم، ليس لهم إرث، وإنما الإرث لأعمامهم، ولكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث، فأقل؛ جبرًا لهم، لمصابهم، لما مات أبوهم يستحب له أن يوصي لهم؛...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل أنها ماتت عن أولاد أخيها من أبيها، وعن أولاد أخيها من أمها؛ فالإرث لأولاد أخيها من أبيها للذكور خاصة، العصبة يرثها أبناء أخيها الرجال دون الإناث، دون ب...
ج: الخنثى فيه تفصيل؛ فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل، لكن بعد البلوغ يتبين في الغالب ذكورته أو أنوثته.
فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه...
الجواب:
تعطى البنتان الثلثين إذا كان ما وراه إلا هؤلاء، تعطى البنتان الموجودتان الثلثين، والباقي لأولاد ابنيه الذين في درجة واحدة، أولادهم المتساويين، وإن كان له زوجة؛ تعطى الزوجة، نصيبها الث...