الجواب:
يُعَرِّفها.
س: في السنة الثانية؟
ج: نعم.
س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟
ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها.
س: ألا يغرم ثمنها؟
ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
الجواب:
لا، له، مُلْكٌ له لك أو لأخيك أو للذئب لكن بعد أن يعرّفها، يقول ﷺ: من آوى ضالّةً فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم، يعرّفها سنة فإن شق عليه بقاؤها باعها، وحفظ ثمنها، وصفاتها، وإن تيس...
الجواب:
نعم لا بد من سَنة.
س: ما عدا ما لا تتبعه هِمَّةُ أوْساط الناس؟
الشيخ: الشيء الحقير لا، ما له شيء، مثل النبي قال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها لما وجد تمرة في الطريق قال: لولا أن تكون من...
الجواب:
من الغلول، أخذها من الغلول: هي لك أو لأخيك أو للذئب إلا إذا كانت في مكانٍ عليها خطر؛ يأخذها ويُرسلها إلى الجهات المختصة التي تحفظها، إن كانت في محلٍّ فيه سُرَّاق يأخذونها ويأكلونها، أو في أ...
الجواب:
في مجامع الناس، من له الضالة؟ من له الشاة؟ من له العنز؟ من له الخروف؟ على حسب الحال.
س: خارج المساجد؟
الشيخ: في خارج المساجد نعم.
س: هذا يعم في مكة والمدينة؟
الشيخ: في كل مكان؛ لكن في م...
الجواب:
إذا كان يخشى عليها من صغار السباع كالذئب فهي مثل الشاة يأخذها، يأخذها ويعرفها؛ قياسًا على الشاة؛ لأنها ضعيفة لا تتحمل البقاء.
س: بعض الناس تسول له نفسه، يقول: بدل ما يأخذها غيري أنا آخذها؟...
سَنَة، من آوى ضالة -ضالة الحيوان يعني- فهو ضالٌّ ما لم يعرِّف، هذا يصدُق على الغنم بس. الإبل يدعها، والبقر والغنم والخيل والحُمُر.
س:قوله: فهي لك أو لصاحبك أو للذئب؟
ج: يعني مع التعريف؛ لا...
يعرفها أو يعطيهم إياها.
س: يوجد لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها "المفقودات" يحط فيها مفتاح ضاع، يعني أشياء ثمينة ضاعت، توضع فيها، هل فيه بأس هذا؟
ج: والله محتمل، من باب التعريف، لكن...
لا، ما يصح، لا بدّ يعرّف وإلا يعطيها للمسؤول عن اللقطات؛ إن كانت جهة مسؤولة يعطيها إياها، وإلا يعرِّف اللقطة.
س: الإشهاد واجب؟
ج: ظاهر الحديث الوجوب: فليشهد الأصل في الأوامر في الوجوب، لكن قد يقال: ...
إذا وثق بنفسه لا بأس، إذا اطمأن أنه سوف يقوم باللازم، وإلا يتركها ويستريح.
س: ما يجب؟
ج: ما يجب، لها تبعية.
س: إذا كان يخشى أن يلتقطها الخائن؟
ج: ما يلزم، إن وثق بنفسه وأراد الإحسان يلتقطها، أما أ...
إن كان بتفريط يضمن، وإن كان بدون تفريط ما يضمن. أو تعدى.
س: لو كان طعامًا بالحرم، وخشى أن يتلف؟
ج: يبيعه ويحفظ الثمن، يحفظ صفاته ويبيعه، أو يخشى من الفساد أو غيره، يخشى تلفه فيبيعه ويحفظ ثمنه، أو لب...
الجواب:
النبي نهى عن لُقطة الحاج، فإذا وجد اللقطة في الحرم عَرَّفها أبدًا ولا تُملك، إلا إذا كانت خارج الحرم في عرفات في الطريق فالأحوط أيضًا أن يعرِّفها دائمًا أو يعطيها اللجنة؛ لأن في ب...