الجواب: الواجب تعريفها، فإذا كنت عرفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين ثلاث: من له الدراهم.. من له الدراهم التي ضاعت منه في كذا وكذا في حارة كذا، في حي كذا، تعرفها في مجامع الناس في محل اجتماع الناس حول أب...
الجواب: الواجب على والدك طرد هذا البعير وعدم إيوائه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل : دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فالواجب عليه لما وجد هذا البعير مع إبله أن...
الجواب: إذا كان الواقع مثل ما ذكر السائل فليس عليه شيء؛ لأن هذه في حكم الميتة هذه منبوذة مستغنىً عنها، صاحبها في الغالب لا يريدها فالذي أخذها وأحسن إليها مأجور ولا عليه شيء، ومتى عرف ربها وطلبها ربها ...
الجواب: الخاتم يختلف إذا كانت قيمته سهل يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، يعني: ما يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله.
...
الجواب:
يجب تعريفها، لقول النبي ﷺ: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأواني والملابس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع له أن يعرفها سنة كاملة ولو طالت المدة، من له الدراهم التي ضاعت منه في سنة كذا في بلد كذا، لعل صاحبها يذكرها في مجامع الناس في محلات فيها اجتماع الناس عند أبواب الجوامع، أو في الأسوا...
الجواب:
إذا كان شيئًا يسيرًا لا تتبعه همة أوساط الناس، ولا يلتفت إليه؛ فلا بأس، مثل عصا لا قيمة لها، حبل لا قيمة له، درهمين إلى عشرة دراهم، أشباه ذلك، هذه أمرها سهل، ولا حرج في أخذها، أما...
الجواب:
النبي ﷺ سئل عن اللقطة من الإبل فقال: دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فالإبل لا تلقط، وهكذا ما في معناها من البقر وأشباهها مما يمتنع من صغار السبا...
الجواب:
التبني لا يجوز في الإسلام، الله -جل وعلا- قال: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ [الأحزاب:5] فإذا رباه تربية، ونسبه إلى أبيه؛ لا بأس، كونه يحسن فيه، ويربيه، وينفق عليه؛ لأنه يتيم لا أب له، أو لأنه م...
الجواب:
هذه الغنم بين أمرين: إما أن يعرفها التعريف الشرعي سنة كاملة؛ لأن الغنم تُعرَّف، وإذا تم السنة ولم تُعرف؛ فهي ماله؛ لقول النبي ﷺ: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب وقال: من آوى ضالة؛ فهو ضال ما...
الجواب:
الواجب أن ترده إلى صاحبه، وهو يرده إلى المكان الذي أخذه منه، الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب، وتقول له: يجب عليه أن يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق، إلا إذا سمح صاحبه بذل...
الجواب:
نعم، إذا وجد لقطة وهي دراهم أو متاع وعرفه سنة كاملة فإنها تحل له تكون من ماله إذا لم تعرف، إذا عرفها سنة كاملة فلم تعرف صارت كسائر ماله، كما أخبر النبي ﷺ، أمر أن من وجد لقطة أن يعرفها سنة، ...
الجواب:
عليه أن يُعرفه سنة كاملة إذا كان له قيمة يعرفه سنة كاملة، في مجامع الناس عند أبواب الجماعة وقت صلاة الجمعة، في الأسواق التي فيها جمع الناس، من له اللقطة يسميها إن كانها مال ذهب أو فضة ...
الجواب:
إذا كنت لم تسأل عمك ولم تعرف أنها ملكه، وعليها وسم عمك، فليس عليك حرج -إن شاء الله- إلا أنك كان ينبغي لك الاحتياط، وعدم ذبح الجنى، أما الآن ما دمت لم تجد لها مطالبًا، ووسم عمك فليس عليك شيء...
الجواب:
على كل حال قد أخطأتما في أخذ الجمل، والواجب ترك الجمل، وعدم أخذه؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل قال للسائل: دعها، فإن معها حذائها وسقائها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها و...
الجواب:
إذا كانوا ألقوها راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، راغبين عنها، يريدون أن يأخذها من شاء فلا بأس، إذا كان ألقوها يعني: راغبين عنها، ما لهم فيها حاجة، يريدون الناس يأخذونها، يريدون أن الناس يأخذ...
الجواب:
اللقطة إن كانت في الحرم، مكة والمدينة لا تحل، عليه أن يعرفها دائمًا حتى يجد ربها، سواءً دراهم، أو متاع آخر كالبشت أو غيره من المتاع.
أما في غير الحرم يعرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي ل...
الجواب:
إذا كنت لم تعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، من له الشاة وطفلها في كل شهر مرتين أو ثلاث، أو أكثر إذا كنت ما فعلت هذا، فعليك أن تتصدق بقيمتها، وقيمة ولدها بالنية عن مالكها، مع التوبة إلى الل...
الجواب:
هذا يعتبر لقطة، إذا وجد في الطريق، أو في ملكه دراهم، أو متاعًا آخر سقط من بعض الزوار، أو من بعض الناس في الطريق؛ هذا يعتبر لقطة، سئل النبي ﷺ عن ذلك، فقال ﷺ: عرفها سنة، فإن لم تعرف فهي لك&nb...
الجواب:
عليك أن تعرفه في مجامع الناس، تقول: وجدت مالًا في الطريق الفلاني، وفي المحل الفلاني، نقودًا، دولارات، دينارات، ريالًا سعوديًا، إلى غير ذلك توضح، فإذا جاءك من يعرفها، وأن عددها كذا...