الجواب:
ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي ﷺ قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي؛ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما يكفيك ...
الجواب:
نعم ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبًا؛ توضؤوا من البحر، يقول فيه النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالبحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحًا؛ يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء الب...
الجواب:
النبي ﷺ وضح للأمة الوضوء، ارجع إليه ﷺ تفسيرًا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَام...
الجواب:
من نسيها عند الوضوء؛ فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا ...
الجواب:
عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا، يصلي ظهرًا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين؛ أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة؛ ف...
الجواب:
إذا لم يكن له جرم؛ فلا يمنع، ولا بأس، الحناء وأشباهه، الدسم وأشباه ذلك لا يمنع، أما إذا كان له جرم يعني: غليظ، بحيث يمكن إزالته، وحكه، فإنه يزال كالمناكير التي تكون على الأظفار، يكون لها ج...
الجواب:
لا بأس في ذلك، لا حرج في ذلك، ولا بأس أن يسمي الله، يسمي الله عند بدء الوضوء، وإذا خرج يتشهد؛ لأن بدء الوضوء بالتسمية واجب عند جمع من أهل العلم، ومتأكد، فلا يمنعه كونه في الدورة، وإذا توضأ...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا استطعت، أما إذا كان ذلك فيه مشقة؛ فلا، تحدث وتتوضأ؛ لقوله ﷺ: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان يعني: البول والغائط، فإذا بقيت على الطهارة من دون مشقة؛ صليت به...
الجواب:
يصح الوضوء لكنك أخطأت، والواجب عليك التوبة من ذلك، جاء عن النبي ﷺ أنه قال -لما ذكر الثلاث- قال: من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم.
فالسنة الثلاث، الثلاث غسلات لا زيادة، والاستنشاق كذلك ...
الجواب:
الصواب: أنه يكفي إذا كان على الرأس لصوقات من حناء وغيرها، يمسح عليها؛ ويكفي والحمد لله، كما قالت عائشة -رضي الله عنها- أخبرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللصوقات على رؤوسهم، ويمسحون عليها، والح...
الجواب:
الواجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق في الوضوء، كان النبي ﷺ كان يغسل ذراعيه مع المرفقين حتى يشرع في العضد يعني: يدخل المرفقين في الغسل، سواء بدأ من أعلى، أو من أسفل، المهم أن يجري ا...
الجواب:
غير مشروع، المشروع الرأس فقط، يمسح رأسه مع الأذنين، أما الرقبة لا تمسح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
كله طيب، إذا نويت عن رفع الحدث، أو نويت الوضوء الشرعي؛ كفى والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الجواب:
إذا نواهما جميعًا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل للجنابة أجزأه، لكن الأفضل يتوضأ، ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، يعني: يفيض الماء على رأسه، وعلى جسده، ثم على رأسه ...
الجواب:
لا، لا يمنع، الزيت الذي يكون في الرأس، زيت وأشباهه مما يوضع على الرأس لا يمنع كالحناء أو نحوه. نعم.
الجواب: ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا[1]. فأمره ﷺ بإسباغ الوضوء، ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا؛ فدل ذلك ع...
الجواب:
نعم نعم، يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه، كفيه للوضوء يقول: باسم الله، ثم يشرع؛ لأنها حاجة، وجمع من أهل العلم يراها واجبة، هذه التسمية، فعند وجوبها وتأكدها تزول الكراهة، ولو أنه في د...
الجواب:
نعم، لا حرج أن يتوضأ في الحمام ويسمي في أول الوضوء عند أول ما يبدأ الوضوء بالمضمضة والاستنشاق، أو عند غسل الكفين ثلاثًا يقول: باسم الله. ويبدأ؛ لأن الكراهة التي ذكرها العلماء في كراهة ...
الجواب:
ليس لها ذلك، وليس لها لبس الضيق، فهذا لا يجوز، بل عليها أن تلبس لباسًا يمكن حسره عن مرفقها حتى تغسل المرفق، والمرفق من الذراع لابد منه، لابد أن تغسل ذراعها مع المرفق، والواجب عليها ترك...
الجواب:
مسح الرأس فرض من فروض الوضوء على الرجل والمرأة، تمسح رأسها كما يمسح الرجل رأسه، والمقصود منابت الشعر من مقدمه إلى مؤخره، أما الذوائب لا حاجة إلى مسحها، لكن تمسح من مقدمه إلى مؤخره على ...