الجواب:
الله يهديهم، ما ينبغي هذا، ينبغي أن يستقدم المسلمون للخدمة، والأعمال.
أما في الجزيرة ما يجوز، في الجزيرة العربية لا يجوز استقدام الكفار أبدًا، بل يستقدم لها المسلمون من الأعمال كلها عند ال...
الجواب:
هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله، ويغنيه عن الناس من بيت المال، أو من الأوقاف، أو من أهل القرية، فليس له أن يأخذ شيئًا، بل عليه أن يفتيهم، ويبين لهم قسمة المو...
الجواب:
هذا ضعيف، حديث ضعيف، لكن يغني عنه حديث آخر صحيح يقول النبي ﷺ: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاس...
الجواب:
هذا شيء مبذول فيه الجهود، وهذا شيء قد بذل فيه الجهود منا، ومن غيرنا -ونسأل الله أن ينفع بالأسباب- لا شك أن استقدام الكفرة من المصائب العظيمة، من المنكرات الظاهرة.
فالواجب على الشاب: أن ي...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: أما التلاوة فقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على التلاوة، كونه يقول: اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ للميت بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز التعاقد على ...
الجواب:
الله -جل وعلا- أحل لعباده ما فيه نجاتهم، وقضاء حاجاتهم، وحرم عليهم ما يضرهم، فليس العبد مضطرًا إلى ما حرم الله عليه، بل عليه أن يسعى جهده في طلب الرزق من طريق الحلال، والتوظف في البنوك إع...
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه، فأتوا الوفد من الصحابة فقالوا لهم: هل فيكم من ...
الجواب:
هذه المسألة لم نر فيها من أهل العلم ما يدل على الجواز، وقد نظر فيها هيئة كبار العلماء، ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا ألا يستقدم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، فإنها طريقة حكيم...
الجواب:
الواجب على المسلمين أن يستقدموا المسلمين، ويجب عليهم ألا يستقدموا الكفرة؛ لأن الرسول ﷺ أوصى بإخراج اليهود والنصارى من هذه الجزيرة، وأوصى بإخراج المشركين من هذه الجزيرة.
فالواجب على...
الجواب:
لا ما يصلح، هذا كونه يأخذ على كفالته واستقدامه، هذا من أسباب الشر على المسلمين، يجب أن يكون الاستقدام على الشروط المضبوطة التي رتبتها الدولة، ونظمتها الدولة، وهذا قد عرض على هيئة كبار العلم...
الجواب:
إذا كنت تؤدي ما استأجرت له، ويسر الله لك عملًا ما فيه كلفة؛ فاحمد ربك على ذلك، إذا كان الله يسر لك عملًا خفيفًا، وقد طابت نفس المستعمل والمستأجر بهذا الأجر، تقول: أنا لا أريد الخفة، أريد&n...
الجواب:
الواجب يا أخي مثل ما قال النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم فإذا اتفقوا معهم على شروط؛ فالواجب على العامل أن ينفذ، والواجب على المستأجر أن يسلم الأجر، المسلمون على شروطهم، وليس على هوى زيد و...
الجواب:
لا ما يصلح، هذا ما يصلح، الواجب إذا كان ولا بد، يقدم على حسابه، ثم يستعمله بعد ذلك فيما يشاء بالشروط التي بينهما، كل شهر بكذا، كل شهر بكذا، يستعمل في جنس العمل الذي استقدمه له، أو في ع...
الجواب:
الأجور على حسب الشروط «فالمسلمون على شروطهم» يجوز أن يستقدم واحدًا بألف، وواحدًا بمئتين، ليس شرطًا أن تتساوى، وليس الناس بالخبرة ولا بالفهم ولا بالقدرة سواء، فالعمال يختلفون وال...
الجواب:
نعم نعم يجوز، يجوز أن يكون فرق، ليس الناس على حد سواء، واحد يقول: أنا ما أعمل إلا كذا، والآخر يقول: أنا سامح أعمل بكذا، يقال: لا، لا بد تساوى بذاك؟ لا، إذا كان عنده سواقين اثنين في سيارة وا...
الجواب:
ينبغي الحذر من ذلك؛ لأنَّ هذه الجزيرة ليست للكفار، فلا يجوز إبقاؤهم فيها، ولا التساهل في ذلك، يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود وا...
الجواب:
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا ي...
الجواب:
لا بدّ أن يُعلمهم إذا اتفق هو وإياه، فلا يجوز إلا أن يُعلمهم؛ لأن هذه من جنس الرشوة، لأنه يُخبرهم أنه بألفين وما هو بألفين، بل بألف وسبعمئة، فهذا ما يجوز، هذا من الرشوة، فإذا كان يريد الحلا...
ج: التحديد ما ينبغي، وقد كرهه جمعٌ من السلف، فإذا ساعدوه بشيءٍ غير محدد فلا حرج في ذلك.
أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها -إن شاء الله- ولو حدَّدوا له مساعدةً؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي ألا يف...
الجواب:
أما في هذه الجزيرة فلا؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا حرَّم علينا إباحة هذه الجزيرة لهم، وأوصى النبي ﷺ بإخراج المشركين من هذه الجزيرة، كما ثبت في "الصحيح" أن النبي أوصى بإخراجهم من الجزيرة...