الجواب:
ليس عليها أن تخلل شعرها، بل تمر الماء على شعرها ويكفي، سألت أم سلمة النبي ﷺ قالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي؛ أفأنقضه لغسل الجنابة والحيض؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: إنما يكفيك ...
الجواب:
نعم ليس لكم التيمم، ما دام البحر قريبًا؛ توضؤوا من البحر، يقول فيه النبي ﷺ: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فالبحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحًا؛ يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء الب...
الجواب:
النبي ﷺ وضح للأمة الوضوء، ارجع إليه ﷺ تفسيرًا لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَام...
الجواب:
من نسيها عند الوضوء؛ فلا شيء عليه، ولو تعمدها فوضوؤه صحيح عند أكثر أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: إذا تعمدها وهو يعلم الحكم الشرعي يعيد الوضوء، والصواب أنه لا يعيد، الصواب أنه لا يعيد إذا ...
الجواب:
عليه أن يعيد الصلاة ظهرًا، يصلي ظهرًا؛ لأن الغسل لا يكفيه عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لا بد من الوضوء الشرعي، لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين؛ أجزأ، أما غسل المستحب غسل الجمعة؛ ف...