الجواب:
لا، غلط غلط، يُعَلَّمُ الناس أن هذا لا يجوز، الله يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ينبغي لجيرانه أن يتكلموا معه وينصحوه حتى لا يعود لهذا، وإن دعت الحا...
لا يصح البيع بعد أذان الجمعة - الأذان الثاني - عند دخول الخطيب، أما غيره فتركه أولى، الصلوات الأخرى تركه أولى؛ لعدم ورود شيء في ذلك، إذا أذن يبادر بالسعي إلى الصلاة ولا ينبغي له أن يتشاغل ببيع ولا غير...
لا، الكلب لا يباع. النبي ﷺ نهى عن بيع الكلاب، وقال : ثمن الكلب خبيث، لكن يربّيه فقط ويعلّمه بس.
س: ويغرم ثمنه؟
ج: ولا يغرم ولا شيء، ما له قيمة.
تحرم.
س: ما يكفر بهذا؟
ج: لا، ما يكفر، مثل هذا الذي يبيع الصور، الآن يبيعون صور النساء وصور الرجال.
لا ما يصلح، الرسول ﷺ نهى عن بيع الدم، ونهى عن ثمن الدم؛ فلا يأخذ شيئًا مقابله.
من الربح، أو شيء معلوم دراهم معلومة؟
س: يقول: من الربح، لكن تختلف نسبة الربح في زيادة السنوات؟
ج: ما في بأس، إذا كان الربح بنسبة فلا بأس، أما دراهم معلومة فلا.
غلط، التورُّق غير، التورُّق أن تشتري السلعة إلى أجل معلوم وتبيعها على الناس، واللي يشتريها ما يبيعها عليك، اللي يشتريها يبيعها على الناس الآخرين، إن باعها عليك هذه العِينة، لكن إن كان باعها على غيرك م...
هذا لا بأس، مثل ما قال ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، الدين بالدين كلها مؤجلات.
س: إذا كان مؤجلًا؟
ج: لا، أما إذا كان الدين بشيء معجّل ما يسمى "دين".
إذا كانت في ملكه وقد استوفى شروط الملك ما يوجد فيها دعوة ولا خصومة؛ يبيعها وإذا نزل؛ لأنه محتاج أن يبيعها.
س: هو لم يستلمها بعد، استلم الأوراق.
ج: لا، ما يصح، ما بعد مَلَكها، لا يبيع حتى يملكها ويأخ...
لا، على حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، العربون تارةً يشترط أنه له، وتارةً أمانة، ما هو له، أمانة، إن تمَّ البيعُ وإلا أعطاه إياه، إن كان أمانةً فهو أمانة، وإن كان لا، قال: ما أسمح، ولا ...
س: إذا ك...
عند جمعٍ من أهل العلم يُعتبر قبضًا؛ لأنه في أي بنك حصل به المطلوب، ولكن إذا تيسر له أن يكون قبضًا تامًّا لا بأس أن يُعطيه دراهم، وأما الشيك فهو قبض في الحقيقة؛ لأنه أينما ذهب حصل به المطلوب.
إذا كان لها أسباب: ما لها سعر معلوم في الأسواق، على حسب البيع والشراء، إذا ما كان لها ربحٌ معين، ما لها سوقٌ معين، لا يخدع الناس، إن كان لها سوقٌ معينٌ وسعرٌ معينٌ لا يخدع الناس، يقول: ترى سعرها كذا و...
لا، هم يتفقون على أصل مضبوط وإلا ما يصح البيع، لا بدّ أن يتفرقا على شيء معلوم.
س: ما هي شروط السلم؟
ج: مثل ما تقدم: على شيء معلوم. والشروط الأخرى في محلها، لكن إذا أسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم؛ ف...
ما في بأس؛ يبيعه سيارة بسيارة ويزيده، أو يبيعه بيت ببيت ويزيده، أو يبيعه أرضًا بأرض ويزيده، أو يبيعه "بشت" ببشت ويزيده؛ ما في بأس؛ لأن هذه أجناس ما يدخلها ربا.
الجواب:
هذا ما هو بعذرٍ شرعيٍّ، هذا مثل الذي يقول: "إذا لم أضع خمرًا لم يجئني أحدٌ"، هذا ما هو بعذرٍ، يجب عليه تقوى الله، والحذر مما حرَّم الله ولو ما جاءه ناسٌ، فالذي يكتبه الله يأتي، يض...
الجواب:
لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط؛ لا بأس إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته، في ملكه، في حوشه، إذا كانت عند...
الجواب:
هذا محل نظرٍ، الشراء والبيع من الكفرة جائز؛ النبي ﷺ اشترى من اليهود، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعامٍ لأهله عليه الصلاة والسلام، لكن يُبين له عقيدتهم؛ حتى لا يتَّخذهم أصحابًا ولا رُفقاء...
الجواب:
ينبغي تركه؛ لأنه قد يعوقه عن الصلاة، ولكن النص في الجمعة، ولكن غير الجمعة ينبغي أن يتركه؛ حتى لا يعوقه عن الصلاة، الأولى والأحوط له ترك ذلك، وإن كان النص في الجمعة، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذل...