الجواب:
يكفيه الاستجمار، وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثًا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء، وفق الله الجميع[1].
نشر في م...
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة ...
الجواب:
لا يجوز قراءة القرآن في الحمام؛ لأنه محل قضاء الحاجة، أما محلات الوضوء أي: محلات التمسح فلا يضر قراءة القرآن، لكن في محل قضاء الحاجة -وهو الحش- لا يجوز[1].
من الأسئلة الموجهة لسما...
الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ...
الجواب:
ما يضر، في المبنى ما يضر، إذا تيسر له ألا يستقبل، إذا أعدّ لها...
س: سواء مستقبلة أو مستدبرة هل في ذلك شيء؟
ج: في الصحراء ما يجوز.
س: لا، داخل المباني؟
ج: يُعفى عنها، لكن إذا تيسر أن تُ...
الجواب:
الطريق المسلوكة نعم.
التي ما هي مسلوكة ومُعدة لقضاء الحاجة ما فيها شيء.
المقصود طرق الناس، سواء كانت سدًّا أو شارعًا عامًّا.
الجواب:
في البناء لا حرج، وفي الصَّحراء يَحْرُم.
س: وفي البُنيان؟
ج: لا بأس به على الصَّحيح، كما ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه قضى حاجتَه مستقبلَ الشام، مُستدبر الكعبة، في بيت حفصة.
لا، هذا ما يجوز؛ لأن الرسول ﷺ نهى وقال: لا يُمْسِكَنَّ أحدُكم ذكرَه بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّحَنَّ من الخلاء بيمينه، نهيٌ صريحٌ.
س: هذا في البول فقط؟
ج: والغائط أشدّ وأقبح.
س: أقصد الذَّكَر؟...
الجواب:
باليمين، يعني إذا مسه باليمين. يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول؛ ما في بأس، وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك...
س: بالنسبة للنهي في غير حال البول؟
الشيخ: ما ف...
الجواب:
لا، ما هو على الخصوصية، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأنه إذا استقبل أو استدبر في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء.
الجواب:
ما لهم حُجَّة إلا أنه ماء شريف مُبارك.
س: كراهة تنزيه؟
ج: هذا المقصود.
الجواب:
لا يُجيبه، لا.
س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟
ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح.
س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟
ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابً...
الجواب:
لا، الأمر واسع في هذا؛ البناء.
س: يقال: إنه مخصوصٌ بالبناء؟
ج: محل نظرٍ، الأقرب عدم الكراهة، ولكنه ينبغي، يعني من باب الاحتياط والبُعد عن الخلاف؛ لأنَّ الرسول فعله ﷺ ليُبيّن الجواز ل...
الجواب:
ما فيه بأس، السّدر وغيره.