الجواب: في سنده مقال لكن الرمي عن الصبيان وعن العاجزين لا بأس به؛ لأن الصحابة رموا عن الصبيان ومثلهم المرأة العاجزة والرجل العاجز فإنهم يوكلون من يرمي عنهم. وهذه قاعدة شرعية في مثل هذا الأمر الذي تدخل...
الجواب:
النبي ﷺ رخص للضعفة من النساء، وكبار السن والأطفال، وأتباعهم أن يخرجوا من مزدلفة بليل، يعني: آخر الليل، النصف الأخير، بعد أن يغيب القمر، فلا حرج، إذا خرج الضعفاء من النساء، وأتباعهم، وكبار ا...
الجواب:
إذا كان الحال ما ذكرتم فلا شيء عليها؛ لأن تعاطيها الرجم -رمي الحجارة- مع الأطفال خطر عظيم، ولرعاة الأطفال خطر عظيم، فهي معذورة بوجود الأطفال لديها بالتوكيل، نعم.
المقدم: جزاكم ...
الجواب:
إذا كان رميها الأحجار قد وقع في الحوض كفى، سواء أصاب الشاخص، أو ما أصاب الشاخص.
أما الحجر الزائد فلا يضرها، لكن ليس لها تعمده إلا من حاجة، كأن تشك هل رمت سبعًا أم أقل فلا بأس ...
الجواب:
أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع؛ جمرة العقبة ترمى بسبع حصيات، أما الأيام الأخرى؛ الحادي عشر، والثاني عشر فإن الواجب رمي الثلاث الجمار، كل واحدة بسبع، الأولى والوسطى والأخيرة، كل واحدة ب...
الجواب:
إن كان رماهن، لكنه أخطأ في الترتيب، فنرجو أن يعفو الله عنه من أجل الجهل، والرجم قد حصل، والرمي قد حصل، فإذا كان رمى في الأولى، ثم الأخيرة، ثم الوسطى، أو رمى الوسطى، ثم الأولى، ثم الأخيرة، و...
الجواب:
المطلوب وصول الحجر إلى الحوض، فإذا وصل إلى الحوض كفى، ولو لم يرم الشاخص -الجدار- ولو نزلت بعد ذلك إلى الأرض، متى وصلت الحوض كفى، وإذا تدحرجت، ونزلت؛ فلا يضره، نعم.
المقدم: جزاكم الل...
الجواب:
فيه نظر، مع القدرة فيه نظر، والواجب على الحاج أن يرمي الجمرات بنفسه، وهكذا الحاجة المرأة ترمي بنفسها، إلا عند العجز لمرضها، أو كونها حبلى، أو عندها رضيع لا تستطيع تركه؛ فهي معذورة أو كبيرة ...
الجواب: عليك عن جميع ذلك ذبيحة واحدة عن ترك الرمي في اليوم الثاني والثالث وأنت قادرة، وعن رمي اليوم الأول الذي شككت هل وصلت الجمرات على الحوض أم لا، والمقصود أن عليك دمًا واحدًا وهو ذبيحة جذع من الضأن...
الجواب:
نعم، إذا كانت عاجزة لها أن توكل زوجها، أو غيره، توكل ثقة يرمي عنها إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الزحام، أو كبيرة السن لا تسطيع، أو عندها أطفال ما تستطيع تتركهم، توكل زوجها إذا كان ثقة، أو غيره ...
الجواب:
لا يجوز لأحد أن يسافر قبل الرمي يوم الثاني عشر، التعجل يكون في الثاني عشر، فليس لأحد أن يتعجل قبل الثاني عشر، فإذا رمى الجمرة يوم الثاني عشر؛ له أن يتعجل، يطوف للوداع، ثم يسافر، أما أن يتعج...
الجواب:
لا يجوز، ولا يصح، الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق؛ لأن الرسول ﷺ رمى بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، فعليه أن يعيده بعد الزوال، فإن فاتت أيام...
الجواب:
إذا رتبها أجزأت عند جمع من أهل العلم، إذا رمى جمرة العقبة، ثم رمى اليوم الأول الجمرات الثلاث، ثم عاد ورماها عن اليوم الثاني، ثم عاد ورماها عن اليوم الثالث أجزأ، لكنه ترك السنة، السنة أن يفع...
الجواب:
حجك صحيح إذا كنت أديت أعمال الحج، وتكوني قارنة بين الحج والعمرة، فإذا كنت طفت وسعيت وكملت أعمال الحج فأنت قارنة بين الحج والعمرة، وحجك صحيح.
والزيادة في الرمي لا يضر، الزيادة في الرمي عل...
الجواب: الجمرة التي تلي مكة، الجمرة التي يقال لها: جمرة العقبة، وهي آخر الجمار من جهة مكة، ترمى بسبع يوم العيد، أما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في حق من لم يتعجل فإن عليه أن يرمي الثلا...
الجواب: يرمي أول الجمار يوم العيد، وهي الجمرة التي تلي مكة، ويقال لها: جمرة العقبة يرميها يوم العيد، وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى، ويستمر إلى غروب الشمس، ...
الجواب: يؤخذ الحصى من منى، وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس، وهي سبع يرمي بها يوم العيد جمرة العقبة، ولا يشرع غسلها، بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزئ ذلك ولا حرج ...
الجواب: لا بأس في رمي الجمرة ليلة النحر بعد نصف الليل للمشقة التي ذكرتم؛ ولهذا رخص النبي ﷺ للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة قبل الفجر ورخص لهم في رمي الجمار قبل الفجر.
أما الأقوياء فالأفضل لهم أن يرموا ب...
الجواب: لا حرج في رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل ليلة النحر إذا كنتم مستضعفين أو معكم مستضعفون من النساء والصبيان والكبار والمرضى، أما إذا كنتم أقوياء وليس معكم ضعفاء فالأفضل لكم أن تصلوا الفجر في...
الجواب: من دفع مع الضعفة والنساء فحكمه حكمهم، ومن دفع معهم من الأقوياء من محارم ومن سائقين ومن غيرهم من الأقوياء، فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء[1].
نشر في جريدة (الندوة) الع...