الجواب:
الواجب عليكم تكميل سعي العمرة، تكميلها، إذا كانت المرأة سعت بعض السعي؛ عليها أن تعود، وتكمل السعي، وإن بدأته من أول يكون أحوط، تبدأ السعي وتكمل، والسعي لا يشترط له الطهارة، الطهارة شرط للطو...
الجواب:
الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة أن يكون بعد الطواف، كما طاف النبي ﷺ وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي؛ صحت عمرته وصح حجه، فإذا سعى قبل الطواف في العمرة، أو...
الجواب:
السعي يبدأ من الصفا، ويختم من المروة، والسعي شوط واحد من الصفاء للمروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا، فالمقصود أنها سبعة أشواط، يبدأ الساعي من الصفا، ويختم بالمروة، فإذا بد...
الجواب: يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافًا مستقلًا وسعيًا مستقلًا كان ذلك أحوط[1].
إجابة صدرت من مكتب سماحته برقم 4189/1/1 وتاريخ...
الجواب: يشرع في الدعاء والذكر والطواف والسعي بما يسر الله من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة التي لا محذور فيها، وليس في ذلك شيء محدود، إلا أنه يستحب ختم كل شوط من أشواط الطواف السبعة بالدعاء المعروف:...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، المرأة لا يشرع لها الهرولة في الوادي، ولا الرمل في الطواف؛ لأنها عورة، فتمشي في الطواف والسعي، هكذا ذكر أهل العلم.
الجواب:
السعي واجب على جميع الحجاج، بين الصفا والمروة، واجب، ركن من أركان الحج، والعمرة، مع الطواف، في حق المتمتع، والقارن، والمفرد، لكن في حق المتمتع يلزمه سعي ثان للحج، والأول يكون للعمرة، أما ال...
الجواب: يبدأ من الصفا ويختم بالمروة، والعدد سبعة أشواط، أولها يبدأ بالصفا وآخرها ينتهي بالمروة، يذكر الله فيها ويسبحه ويدعو، ويكرر الدعاء والتكبير على الصفا والمروة ثلاث مرات، رافعًا يديه مستقبلًا الق...
الجواب: عليه أن يكملها فيأتي بها حتى يتم سعيه سواء كان في الحج أو في العمرة، وإن سافر إلى بلده فعليه أن يرجع إلى مكة ويكمل الأشواط التي تركها حتى تتم عمرته، وهو في حكم الإحرام الذي يمنعه من أهله حتى ي...
الجواب: هؤلاء الذين سعوا خمسة أشواط ثم ذهبوا إلى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الآخرين، عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج، وهذا هو الصواب؛ لأن الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط على الراجح، وإن أعاد...
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر؛ لأنه فاته شوط، إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون لاغيًا لا يضره؛ لكونه بدأ من المروة، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط ...
الجواب:
لا بأس، لا بأس بتأخير السعي، مثلًا طاف اليوم، وسعى غدًا، أو طاف في أول النهار، وسعى في آخر النهار، لا حرج في ذلك.
المقدم: جزاكم الله عنا، وعن المسلمين خير الجزاء، سماحة الشيخ.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يلزم والدك الحضور فورًا حسب الطاقة لأداء الطواف والسعي، وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى، فإن كان قد جامعها فعليه دم كدم الأضحية يذبح في مكة ويوزع بي...
الجواب: عليه أن يعيد الطواف، وإن أخره حتى يعزم على السفر، وطاف عند السفر أجزأه عن طواف الوداع، وإن أعاد السعي فحسن، خروجًا من الخلاف[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1494 في 10/1/1416هـ. (مجموع فت...
الجواب: ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم[1] وفعله يفسر قوله، وقد سعى في حجته وعمرته عليه الصلاة والسلام[2].
رواه بنحوه مسلم في (الحج) باب استحباب رمي جمرة...
الجواب: هذا الذي حج مفردًا وهكذا لو حج قارنًا بالحج والعمرة جميعًا، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفردًا أو قارنًا ولم يتحلل فإنه يجزئه السعي ولا يلزمه سعي آخر، فإذا طاف يوم العيد أو بع...
الجواب: الأفضل بعد الطواف، ولا ينبغي التقديم، بل يطوف ثم يسعى كما فعل النبي ﷺ، لكن إذا قدم الإنسان السعي ساهيًا أو جاهلًا أجزأه[1].
نشر في جريدة (عكاظ) العدد 11551 في 10/12/1418هـ. (مجمو...
الجواب: السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه ﷺ أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: لا حرج[1] فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن ا...
الجواب: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه كان في حجه وَعُمَرِهِ يسعى بعد الطواف، ولم يثبت عنه ﷺ فيما نعلم أنه سعى قبل الطواف في حج أو عمرة، كما أنه لم يثبت عنه ﷺ أنه سعى بعد طواف ليس بنسك، وإنما كان سعيه بعد...